Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1956

Court
تمييز مدني
Number
7/1956
Date
29/06/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بسبب لا يتعلق بالنظام العام لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

بما ان المميز لم يدل بهذا السبب الذي لا يمس بالنظام

العام امام محكمة الاستئناف فادلاؤه به امام محكمة التمييز لا يسمع.

- صلاحية مباشر المحكمة في الابلاغ خارج نطاق المحكمة ومهلة الحضور.

-

وبما ان المهلة التي منحت للمميز هي دون الساعة ولم يستطع معها المثول

امام محكمةالاستئناف وتحضير دفاعه سيما وقد ابلغ في بيروت حيث يقيم.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت احد مباشريها في تبليغ المميز في

بيروت

وبما ان صلاحية المباشر محصورة في نطاق المحكمة المرتبط بها

- تقدير النزاع الجدي ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان القرار المطلوب

نقضه الصادر في 1954/11/23 يستند ليعتبر ان في الدعوى نزاعا جديا على

سبب اشغال العقار الى اربعة وصولات ابرزها المستأنفون موقعة من جرجي

ضو وكيل المالك السابق والى ما ادلى به المستأنف عليه طالب النقض من

قرائن لدحض صحة تلك الوصولات من اقامة دعوى تزوير وتعهد المستأنفين

بالاخلاء وتصريح اثنين منهم في معرض دعوى جزائية بالاستئجار من غير

جرجي ضو المذكور.

وبما ان لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على صحة الاستنتاجات القانونية

المستنتجة من الوقائع المدلى بها.

وبما ان المميز يؤكد في طلب حجز اموال الياس المر انه يشغل العقار

قسرا ويعرض فيه انه انما يلجأ الى الحجز تأمينا لاستيفاء مثل بدل اجارة

العقار وليس لاستيفاء بدل الاجارة ليؤخذ عليه الاقرار بها.

وبما ان المستأنفين الياس المر واميل ابو سليمان وزوجي المستأنفين

جانيت طراد وكاملة اللبكي المدعوين فاضل طراد ويوسف اللبكي صرحوا

بتاريخ 1954/01/27 لدى محكمة جزاء المتن بانهم استأجروا العقار من سبع

عبد النور على ما هو مدون في محضر جلسة المحاكمة المبرزة صورة مصدقة

عنه.

وبما ان احد المستأنفين لم يتذرع لدى تنفيذ قرار رئيس دائرة اجراء

محكمة المتن المؤرخ في 1954/04/22 وتعهده التخلية في محضر التنفيذ

باشغال العقار بحكم الاجارة على ما هو ثابت بذلك المحضر المبرزة صورته

ايضا.

بما ان قول المستأنفين بجهلهم المحكوم له والمحكوم عليهم في قرار رئيس

دائرة الاجراء لا يؤثر على القرينة الناشئة عن سكوتهم على سبب اشغالهم

العقار موضوع تنفيذ هذا القرار.

وبما ان ما يستنتج من كل من الواقعتين المذكورتين زعم الاستئجار من سبع

عبد النور والسكوت على سبب الاشغال هو ان ليس لادلاء المستأنفين

بالاستئجار من جرجي ضو وبالتالي لزعمهم اشغال العقار بسبب الاجارة طابع

جدي.

وبما انه يقتضي بناء لما تقدم اعتبار الدعوى من اختصاص قاضي العجلة

ونقض الحكم الاستئنافي الصادر في 1954/11/23 ورؤية الدعوى بطريق

الانتقال وبالتالي اعتبار المميز ضدهم شاغلين العقار دون سبب شرعي وحكم

قاضي العجلة واقع محله القانوني ومستوجب التصديق.