Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1956

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1956

Court
تمييز مدني
Number
1956
Date
10/12/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال تأدية اليمين قبل الشهادة' على قبول الشهادة.

-

بما انه وان كان على

المحكمة الا تستند في الشهادات الا للمستمع منها بعد حلف اليمين' والا

تأخذ بغيرها الا على سبيل الاستعلام على اعتبارها لا يرتكز عليها وحدها

حكم ولان تأدية اليمين قبل الشهادة هي من الصيغ الجوهرية التي تبطل

باغفالها الشهادة