Court of Cassation, civil chamber 10/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1956
- Date
- 10/12/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال تأدية اليمين قبل الشهادة' على قبول الشهادة.
-
بما انه وان كان على
المحكمة الا تستند في الشهادات الا للمستمع منها بعد حلف اليمين' والا
تأخذ بغيرها الا على سبيل الاستعلام على اعتبارها لا يرتكز عليها وحدها
حكم ولان تأدية اليمين قبل الشهادة هي من الصيغ الجوهرية التي تبطل
باغفالها الشهادة