Court of Cassation, civil chamber 26/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1955
- Date
- 26/02/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على الخطأ بتفسير القانون لجهة اعتبار ان طلب المعونة القضائية لا يوقف مهلة الاستئناف .
-
حيث ان المحكمة
ردت الاستئناف شكلا لوروده بعد المدة القانونية باعتبار ان اجتهادها
استقر على اعتبار ان طلب المعونة لا يوقف مدة الاستئناف .
وحيث انه وان يكن لم يرد نص يتعلق بايقاف مدة الاستئناف عند طلب
المعونة القضائية فانه على طريق القياس يجب اعتبار مدة الاستئناف
موقفة الى ان تبت المحكمة بطلب المعونة وفقا لما جاء بالمادة 43 من
قانون 10 ايار سنة 1950التي تنص على ايقاف مدة التمييز حتى صدور
القرار بشأن طلب المعونة القضائية.
وحيث ان المحكمة اخطأت بتفسير القانون عند ردها الاستئناف شكلا وكان
قرارها يستوجب النقض ورؤية الدعوى مجددا بطريق الانتقال.