Court of Cassation, civil chamber 14/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1955
- Date
- 14/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول التمييز الذي يقدمه احد الفرقاء الذين صدر بحقهم حكم في مادة لا تقبل التجزئة على الفرقاء الاخرين.
-
بماان المميز عليه طلب رد التمييز
شكلا لان المميزة لم توجه تمييزها الا ضده ولم توجهه ضد نوريها نرسيسيان
التي هي فريق بالدعوى مع ان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة.
وبما انه اذا كان التمييز يجب ان يوجه في المواد التي لا تقبل التجزئة
ضد جميع الذين نالوا الحكم المطعون فيه الا انه في الحالة المعاكسة
عندما يميز واحد من الفرقاء الذين يصدر بحقهم حكم في مادة لا تقبل
التجزئة فان هذا التمييز يفيد الفرقاء الاخرين فلا يقتضي عليه توجيه
تمييزه ضدهم بل ضد الذي نال الحكم.
وبما ان الحكم بهذه الدعوى انما صدر لمصلحة المميز عليه وحده ضد المميزة
وشريكتها ناريها التي لم تميز وموضوعه تسجيل حق ارتفاق بعدم البناء في
فسحة لمنفعة عقار المميز عليه على عقار المميزة وشريكتها ناريها فموضوع
حق الارتفاق لا يقبل التجزئة وبوسع احد المحكوم عليهما ان تميز الحكم
دون ان تدعو شريكتها الاخرى فالسبب المدلى به يستلزم الرد والتمييز
مقبول شكلا لوروده ضمن المدة واستيفائه الشرائط القانونية.
- مفهوم مرور الزمن المكسب في القضايا العقارية وشروطه.
-
وبما ان المادة
/257/ من القرار /3339/ التي استند اليها القرار المطعون فيه تتعلق
بمرور الزمن المكسب فتعطي الحق باجراء التسجيل في السجل العقاري فيما
يتعلق بالعقارات وبالحقوق غير المسجلة بان يستولي الشخص على العقار
وعلى الحق العقاري استيلاء هادئا علنيا مستمرا كأنه صاحب العقار مدة
خمس سنوات بنفسه او بواسطة شخص لحسابه بشرط ان يكون لدى واضع اليد
سند صحيح واذا لم يكن لديه سند صحيح فتكون المدة خمس عشرة سنة.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها ما اذا كانت الشروط التي
تتطلبها هذه المادة متوفرة في القضية واهمها الاستيلاء الهاديء العلني
المستمر وما اذا كانت هذا الاستيلاء يمكن ان ينطبق على حق الارتفاق
المدعى به وما اذا كانت سند المدعي صحيحا ام لا وماهي مدة مرور الزمن
التي تنطبق على الحق المدعى به فخالفت والحالة هذه احكام المادة /257/
المشار اليها ولم تبين في حكمها العناصر القانونية التي تشترطها هذه
المادة كما وانها لم ترد على دفع المميزة بمرور الزمن المعين في المادة
/349/ من قانون العقود والموجبات وهل ان مرور الزمن المسقط يتناول موجب
التسجيل الناشيء عن الاتفاق المزعوم فلم تمكن والحالة هذه محكمة
التمييز من اجراء رقابتها فقرارها والحالة هذه مخالف للقانون ومفتقرا
الى اساس قانوني وهو يستلزم النقض .