Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 164 /1968

Court
تمييز مدني
Number
164/1968
Date
29/10/1968
President
سعيد برجاوي
Source
Lebanese University

- تقدير المحكمة لاتعاب المحامي

-

وبما انه كان على المدعى عليه اثبات الاتفاق الذي يدعيه

والمبلغ الذي دفعه على حساب الاتعاب واذ لم يفعل فيبقى للمدعي

المطالبة بهذه الاتعاب التي لم يثبت الاتفاق عليها.

وبما اننا نرى بالنظر للجهود التي بذلها الاستاذ خوري في كل مراحل

الدعوى والاعمال التي قام بها في سبيل وكالته عن السيد نون تقرير اتعابه

في القضية بمبلغ اربعة الاف واربعماية ليرة ل.

وبما انها لا نرى فتح المحاكمة كما يطلبه المدعى عليه في مذكرته المقدمة

بتاريخ 1968/10/25 لانه لم يبرز ما يثبت دفعه الشك المشار اليه في هذه

المذكرة ولان الشروط المادة 403 مدنية غير متوفرة.