Court of Cassation, civil chamber 25/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1958
- Date
- 25/02/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الخصوم العدول عن الصلاحية الدولية المتعلقة بالتركة
-
بما ان
الفقرة الاخيرة من المادة 83 من الاصول المدنية نصت على انه فيما يتعلق
بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي.
وبما انه بمقتضى المادة 93 من الاصول المدنية اللبنانية اي القانون
الداخلي تعتبر الصلاحية المتعلقة بالتركة صلاحية نسبية كما يتضح ذلك
جليا من عنوان الكتاب الثاني الذي وضعت فيه تلك المادة.
وبما ان الصلاحية النسبية يمكن العدول عنها ويمكن بالتالي للمتعاقدين ان
يعينا مسبقا المحكمة الصالحة للنظر في خلافاتهما فيكون اتفاق الفريقين
في القضية الحاضرة على اعتبار محاكم بيروت هي الصالحة اتفاقا ساري
المفعول وغير خارق للنظام العام عملا بمبدأ حرية التعاقد ومبدأ الصلاحية
النسبية.
وبما ان الصلاحية الآنفة الذكر مستمدة من النص اللبناني ومن الاجتهاد
اللبناني )قرار محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - رقم 5 تاريخ
1956/01/16 فلا مجال اذا للتذرع بنصوص واجتهادات افرنسية مخالفة.