Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1983

Court
تمييز مدني
Number
2/1983
Date
24/01/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- قابلية قرار رئيس دائرة التنفيذ بالترخيص بالقاء الحجز للطعن

-

بما ان المميز' المدعي' طلب

بتاريخ 1975/02/18 من رئيس دائرة الاجراء الترخيص له بالقاء الحجز

الاحتياطي على العقارين موضوع الدعوى تأمينا لحق يدعيه لغاية ستمائة

واثني عشر الف ليرة واللواحق المقدرة بمائة الف ليرة' الا ان رئيس

دائرة الاجراء قرر بتاريخ 1975/02/19 تحت رقم 33 الترخيص له بالحجز

لغاية مائتي الف ليرة فقط واللواحق المقدرة بعشرة الاف ليرة' فاستأنف

المدعي هذا القرار طالبا رفع الحجز الى /484.000/ ل.ل. واللواحق الى

خمسين الف ليرة' فقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف لعدم قابلية

القرار المستأنف للاستئناف ' الا ان هذه المحكمة العليا نقضت بتاريخ

1982/06/03 القرار الاستئنافي واعلنت جواز استئناف القرار المذكور.