Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1983

Court
تمييز مدني
Number
3/1983
Date
02/05/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية رئيس دائرة الاجراء باكراه المحجوز عليه على تقديم كفالة محددة لرفع الحجز.

-

بما انه بصرف النظر عن قانونية او عدم

قانونية الاصول التي اتبعها رئيس دائرة الاجراء لدى تقريره استبدال

الحجز لدى ثالث بكفالة' والتي لا مجال لهذه المحكمة العليا ان تتعرض

لها في الوقت الحاضر قبل النقض فانه من الراهن ان محكمة الاستئناف

فرضت على المميزتين المحجوز عليهما كفالة مصرفية لم تعرضاها وذلك تحت

طائلة دفع غرامة اكراهية

وبما ان المحجوز عليه الراغب في رفع الحجز عن امواله لقاء كفالة في

القضايا المدنية هو الذي يختار نوع وقيمة الكفالة' فيعرضها على القاضي

الذي له ان يقرر فقط قبولها اذا وجدها ملائمة فيرفع الحجز' او رفضها اذا

كانت غير ملائمة قيبقى الحجز' وليس للقاضي قطعا ان يكره المحجوز عليه

تحت طائلة الغرامة على تقديم كفالة من نوع اخر او بمبلغ اعلى' ربما كان

عاجزا عن تقديمها او حتى غير راغب في تقديمها' لان في ذلك مسا خطيرا

بالحرية الشخصية وبالتالي بالنظام العام

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت النظام العام بقراريها المطعون

بهما' مما يوجب نقضهما دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.