Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1983

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1983

Court
تمييز مدني
Number
5/1983
Date
20/10/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنيه
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء تمييزا بسبب جديد يتعلق بالانتظام العام

-

وحيث انه

وان كانت القاعدة العامة هي عدم جواز قبول اية اسباب جديدة امام محكمة

التمييز فان الامر يكون على خلاف ذلك فيما يتعلق بالحجج القانونية

الجديدة المتعلقة بالانتظام العام كما هو عليه العلم والاجتهاد.

وحيث ان المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي نصت صراحة على انه تعلق

حكما بين تاريخ 1977/06/15 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي اي تاريخ

1983/03/03 المهل القانونية والقضائية .... فهي تشتمل اذا مهلة استئناف

القرار البدائي المنتهية بتاريخ 1982/06/15 لانها تقع ضمن مهلة التعليق

هذه وبذا يكون لاستئنافه واردا ضمن المهلة القانونية كما انه جاء

مستوفيا باقي شروطه الشكلية وهو بالتالي مقبول شكلا.

- مدى قابلية الدعوى المتعلقة بعقد ادارة حرة للتمييز.

-

وحيث انه لا

يمكن التوقف اخيرا عند ما يدلي به المميز عليهم لجهة عدم قابلية القرار

المطعون فيه للتمييز عملا بالمادة 148 تنظيم قضائي لان اجتهاد هذه

المحكمة العليا قد سار على خلاف ذلك وقضى بقبول التمييز في قضايا

الادارة الحرة باعتبار ان عقودها ليس بعقود اجارة عادية صرفة بل عقود

مزيج من ادارة واجارة تميزها عن سائر عقود الاجارة العادية وتخضع

المنازعات بشأنها للنقض .