Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1969

Court
تمييز مدني
Number
92/1969
Date
26/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط الحكم بالتنفيذ المعجل للاحكام ومفعول وجود دعوى جزائية بشأن الشيكات الجاري تنفيذها

-

حيث ان قرار النقض تناول

التنفيذ المعجل لمبلغ 1475639,27 ل.ل. فيكون القرار الاستئنافي الذي قضى

برفع التنفيذ المعجل عما يفوق هذا المبلغ من المبلغ المحكوم بداية

بانفاذه انفاذا معجلا قد انبرم.

وحيث ان البحث ينحصر اذن بالمبلغ الذي تتناوله قرار النقض

وحيث ان اتحاد دائني البنك العقاري ادلى بان الشكات المسحوبة بتاريخ

4/5 و6 شباط سنة 964 والبالغة قيمتها /3625000/ ليرة ل. باطلة لانها

سحبت بالتواطؤ والغش بين البنك العقاري وبين سعيد الشماس والبنك

التجاري عندما سحب سعيد الشماس الشيكات المذكورة لامر البنك التجاري

وقبلها خالد النابلسي في البنك العقاري

وحيث ان هذه الجهة تدلي اثباتا لذلك بانه قبل تاريخ سحب هذه الشكات

وبتاريخ 2 شباط سنة 964 كان البنك التجاري يعلم بان البنك العقاري سحب

هذه شكات على تثيرفانهن بنك لامر سعيد الشماس ومجيره لامر البنك

التجاري بدون مؤنه اعادها البنك المسحوبة عليه للبنك التجاري بالتاريخ

المذكور

وحيث ان المميز السيد جان مطران يدلي بدوره ان الغاية من سحب الشكات

المؤرخة في 4 و 5 و 6 شباط سنة 964 هي اختلاس اموال البنك العقاري وانه

اقام دعوى جزائية مباشرة وباشر بحق البنك التجاري بمادة تزوير جنائي

وافلاس احتيالي

وحيث ان الاسباب المدلى بها بحال صحتها من شأنها ان تؤثر على حقيقة

المبلغ المدعى به على تفليسة البنك العقاري من البنك التجاري

وحيث انه ازاء ذلك ترى هذه المحكمة ان التنفيذ المعجل المحكوم به بداية

في غير محله ويقتضي بالتالي فسخ الحكم البدائي لهذه الجهة