Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1958

Court
تمييز مدني
Number
61/1958
Date
29/10/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للنظر في خضوع المبلغ موضوع الحكم المطلوب تنفيذه لعقد المصالحة بين المفلس ودائنيه.

-

حيث ان هذه

المحكمة قد حددت مشاكل التنفيذ في قرار سابق صدر عنها وتضمن انها تضم

فقط جميع الخلافات الناجمة عن المعاملات التنفيذية نفسها دون غيرها

وان من بين تلك المعاملات معاملة وضع اليد والاعلانات في الجرائد

والطرح بالمزاد وتنظيم دفتر الشروط والاعلان.

وحيث انه عندما يتناول النزاع في دائرة التنفيذ اساس الحق او تفسير

الحكم المطلوب تنفيذه فان هذا النزاع لا يدخل باي حال ضمن نطاق مشاكل

التنفيذ ولو انه ظهر عند المباشرة باعمال التنفيذ.

وحيث ان الخلاف الحالي يتضمن ما اذا كان المبلغ الصادر به الحكم

المطلوب تنفيذه يخضع لعقد المصالحة الحاصل بين المفلس ودائنيه وهو

بالتالي يدخل ضمن نطاق الخلافات المتعلقة باساس الحق ولا يمت بأية

صلة بمعاملات التنفيذ.

وحيث ان الفصل في الخلاف المذكور يعود اذن الى الحاكم المنفرد الناظر

في القضايا التجارية.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في اعتبارها ان القضية المختلف

عليها يتألف منها مشكلة تنفيذية من صلاحية رئيس الاجراء ان ينظر فيها

بوصفه قاضيا لمشاكل التنفيذ.