Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1958

Court
تمييز مدني
Number
71/1958
Date
13/12/1958
President
زاهر حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول تأييد المحامي الوكيل امام محكمة التمييز لوائح تمييزية وقعها موكله لجهة قبول التمييز شكلا.

-

وبما انه وان يكن بمقتضى المادة 36 من قانون التنظيم القضائي يجب ان

تكون اللائحة المقدمة الى محكمة التمييز موقعة من وكيل محام في

الاستئناف فانه لم يبق فائدة من التشبث بهذا النص بعد ان قدم اللوائح

اللاحقة وكيل محام موقعة منه وتبنى فيها اللائحة الاولى الموقعة من

موكله.

- مدى امكانية الدفع بعدم الاختصاص المحلي لرئيس محكمة التمييز الناظر في دعوى اتعاب المحاماة عندما يقصد بالنزاع بالدرجة الاخيرة.

-

بما انه بمقتضى المادة 59 من قانون تنظيم

مهنة المحاماة تقدم دعوى اتعاب المحاماة الى رئيس المحكمة التي فصلت

الدعوى بالدرجة الاخيرة وان الدعوى قد فصلت بالنتيجة بقرار تمييزي

فيكون الاعتراض بشأن عدم الاختصاص المحلي مستوجبا الرد.

- في حق المحامي مطالبة موكله باتعابه بصفته الشخصية وكشريك مفوض طوال مدة تصفية الشركة.

-

بما ان

وكالة الاستاذ رباط مستمدة من المدعى عليه وموقعة منه وهو بصفته موقعا

الوكالة مسؤول عن النتائج التي تترتب عليها ولا سيما لجهة المطالبة

بالاجور الناجمة عن التوكيل وان السيد مرتضى يظل ممثلا الشركة التي وكل

باسمها الى نهاية المدة اللازمة لتصفيتها بعد اتخاذ القرار عليها وعليه

فيكون الادعاء على المدعى عليه بصفتيه الشخصية وكشريك مفوض عن شركة

هلال ومرتضى مقبولان قانونا ولا يلزم المدعي بالتالي ان يداعي غير من

صدرت عنه الوكالة.

- مفعول عدم الجواب على الادلاء بتقديم دعوى اثبات الحجز ضمن المهلة القانونية كاقرار بصحة هذا الادلاء

-

بما ان المدعي اجاب على اعتراض المدعى عليه بانه اي المدعي تقدم

بتاريخ 1957/12/03 بدعوى اثبات الحجز وتسجلت في قلم الحاكم المنفرد

تحت الرقم 3775 اي ضمن مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 622 من

الاصول المدنية ولم يعد المدعى عليه يبدي اي جواب على ذلك فيقتضي الاخذ

باقوال المدعي لجهة تقديم الدعوى ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار

الحجز الواقع في 1957/11/28 والمدعى عليه يعتبر مقرا بصحة هذه الاقوال.

- اصول تحديد اتعاب المحاماة قضاء وامكانية شمولها البحث في المصاريف المدفوعة من الموكل الى وكيله وبدء سريان الفائدة القانونية

-

بما اننا بالاستناد الى ملفات الدعاوى

المطلوب عنها بدل الاتعاب ولعدد اللوائح المقدمة من المدعي والجهود

التي بذلها خلال سنوات طويلة وبعد الاستئناس بقرار نقابة محامي بيروت

المبني على تقرير احد اعضائها المعلل' نقدر بدل الاتعاب المتوجب

للمدعي بمبلغ مقطوع قدره خمسة الاف ليرة لبنانية.

وبما انه بصدد دعوى اتعاب محاماة لا نبغي التعرض لبحث المصاريف

المدفوعة للمدعي وما تبقى من المصاريف لم يدفعه المدعى عليه لخروج ذلك

عن صدد دعوى الاتعاب بحيث يجب حصر البحث في قيمة الاتعاب المترتبة.

وبما انه طالما ان قيمة الاتعاب لم تكن معروفة ولا محددة القيمة فلا

يترتب عنها اية فائدة الا من تاريخ تحديدها اي من تاريخ ابلاغ هذا

الحكم الى المدعى عليه بالقيمة التي تضمنها.

وبما ان ما يتوجب على المدعى عليه دفعه للمدعي هو اذا مبلغ خمسة الاف

ليرة لبنانية مقطوعا على ان يحسم منه فقط ما استلفه من المدعى عليه على

حساب بدل الاتعاب او استرده من الخزينة لحساب المدعى عليه على ان

يكون كل ذلك بموجب ايصالات ووثائق خطية تبرز في دائرة الاجراء.