Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965

Court
تمييز مدني
Number
14/1965
Date
14/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم المذهبي الذي لم يؤمن حق الدفاع لجهة قابليته للتنفيذ

-

بما ان المعترض يدلي بان القرار المعترض عليه مخالف

للانتظام العام لانه صدر دون محاكمة اصولية.

وبماان الحكم المعترض عليه المؤرخ في 23 حزيران سنة 964 هو قاض بالغاء

قرار 36 شباط سنة 964 وبوجوب تنفيذ حكم 28 كانون الثاني سنة 964 في

الحال المتعلق بالنفقة.

وبما ان الحكم المعترض عليه صدر دون التقيد بالاصول القانونية المتعلقة

بالاحكام اذ ان الاستحضار لم يبلغ الى المعترض والحكم صدر بدون دعوة

الطرفين الى محاكمة اصولية وعلنية.

وبما ان حق الدفاع لم يؤمن بالدعوى

وبما ان الحكم غير قابل للتنفيذ لمخالفته الصيغ الجوهرية وقواعد

الانتظام العام التي يمكن الادلاء بها امام محكمة حل الخلافات .