Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1952

Court
تمييز مدني
Number
18/1952
Date
16/02/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مدى تقيد المحكمة بقرارات القرينة الصادرة عنها.

-

حيث ان القرار

الذي يصدر بناء على طلب فريق ورغم مقاومة الفريق الاخر والقرار الذي

يشعر بنتيجة الحكم بالدعوى وينم عن رأي المحكمة ويؤثر باساس النزاع هو

قرار قرينة وله صفة نهائية ولا يمكن للمحكمة الرجوع عنه بل هي مقيدة

بنتيجته وله قوة القضية المحكمة

وحيث انه مراجعة قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان المؤرخ في

6 ايلول سنة 1951 يتبين انها فسخت الحكم المستأنف القاضي بتعيين

الحارس القضائي ونشرت الدعوى وكلفت المستأنف بتقديم كفالة نقدية او

مصرفية قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية بخلال اسبوع على ان ينظر فيما بعد

بالمقتضى فيستنتج من هذا الحكم ان المحكمة فصلت نهائيا بمبدأ الاستعاضة

عن تعيين الحارس القضائي بتقديم كفالة نقدية قدرها عشرة الاف ليرة

لبنانية تضمن للمستأنف عليه كل عطل وضرر يلحق به فيما اذا ربح الدعوى

امام محكمة الاساس عملا باحكام المادة الخامسة من الاتفاقية الجارية

بينه وبين المميز اذ انه جاء بهذه المادة ما خلاصته:

اذا شاء السيد جيرار زوفيكيان بيع العقار او اذا ابطل هذا العقد على

مسؤوليته يتعهد بان يدفع للسيد ابي جوده مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية

تعويضا فتكون المحكمة بتكليفها المميز بتقديم كفالة بهذا المبلغ بعد فسخ

الحكم المستأنف القاضي بتعيين حارس قضائي قد اصدرت قرارا يشعر بنتيجة

الحكم بالدعوى وذلك باستعاضة عن تعيين الحارس القضائي وقرارها هذا

اكتسب الصفة النهائية فلا يجوز الرجوع عنه بل ان المحكمة تبقى مقيدة به

لانه منذ النطق به تفقد كل سلطة عليه وتنفيذا لهذا القرار قد قدم المميز

الكفالة المقررة بتاريخ 1951/09/18

وحيث انها بمخالفتها هذه القاعدة وبرجوعها عن هذا القرار النهائي

وبتعيينها الحارس القضائي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون

وعرضت حكمها للنقض .

- مدى امكانية تقديم تمييز طارىء بشأن قرارات القرينة.

-

حيث ان

المميز عليه السيد يوسف نعوم ابي جوده مميز في لائحته الجوابية الحكم

الصادر في 6 ايلول سنة 1951 القاضي بفسخ الحكم المستأنف ويوقف النظر

في طلب الحراسة موقتا وبتكليف المستأنف تقديم كفالة نقدية او مصرفية

قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية بخلال اسبوع تمييز طارئا.

وحيث ان هذا القرار الاعدادي وهو قرار القرينة المبحوث عنه اعلاه لم

يميزه المميز الاصلي السيد جيرار ولم يميزه المميز عليه السيد يوسف ابي

جوده تمييزا اصليا فلا يمكن قبول تميزه الطارىء.