Court of Cassation, civil chamber 04/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1963
- Date
- 04/04/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، جريج، يكن، مزهر، بقاعي
- Source
- Lebanese University
- امكانية التنازل عن ارث بعد استحقاقه واعتبار العقد الذي يتناوله هبة غير مباشرة لا تخضع لشروط الهبة المباشرة
-
وبما ان المدعية اثارت فعلا في استحضاريها
البدائي والاستئنافي عقد 1956/10/27 ووصفته بعقد تنازل وهبة
وبما ان عقد 1956/10/27 الذي تتشبث به المستأنفة هو عقد لا يقبل
التجزئة لجهة مضمونه ويجب على القاضي ان يعطيه وصفه الحقيقي بمعزل عن
الوصف الذي يعطيه له المتعاقدان
وبما ان عقد 1956/10/27 هو في الواقع عقد تخارج عن ارث بلا عوض فهو
عقد تنازل عن نصيب ارثي تضمن هبة غير مباشرة
وحيث انه يستدل من احكام المادة 519 من قانون العقود والموجبات ان
الهبة يمكن ان تجرى تحت مظهر عقد آخر
وبما انه اذا جرت الهبة تحت مظهر عقد آخر فانها تخضع للشروط القانونية
الذي يتطلبها هذا العقد ولكنها لا تخضع البتة للشروط الشكلية التي
تتطلبها الهبة العادية المباشرة كالشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة
510 م وع القائل ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا
بقيدها في السجل العقاري
وبما ان عقد 1956/10/27 انما هو عقد تنازل عن ارث يتضمن هبة غير مباشرة
اذ ان بطرس الناكوزي تنازل بموجبه للمستأنفة نسيبة لطيفة الناكوزي ابنة
المورث روجينا ناكوزي عن حقه القانوني بالارث بلا بدل ووهبها جميع
الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له بالارث عن روجينا المذكورة
وبما ان عقد التنازل هذا عن ارث بعد استحقاقه الذي جرى بايجاب وقبول
اذ انه حرر على نسختين بيد كل فريق نسخة كما يستدل من نصه هو عقد غير
مسمى لم يضع له القانون شكلا معينا وهو جائز قانونا بمقتضى احكام المادة
175 م وع وعملا بمبدأ حرية التعاقد وهو يخضع لشروط العقود العامة
وبما ان هذا العقد يتضمن هبة غير مباشرة لا تخضع لشروط الهبة المباشرة
العادية واخصها للشرط الوارد في المادة 510 م وع
وبما انه بمقتضى احكام المادة 11 من القرار 188 الصادر في 15 اذار سنة
1926 والمعدل بالقرار 45 يسوغ للمستأنفة الزام المستأنف عليهم ورثة
بطرس ناكوزي بتنفيذ عقد 1956/10/27 قضاء
وبما ان هذا العقد هو جدي وصريح لا تناقض فيه ولا جهالة او خطأ وقد
تنازل فيه بطرس ناكوزي بملء رضاه عن كل ما يرثه من املاك المورثة ولا
تأثير البتة لقوله انه يرث الربع لان نيته كانت موجهة الى التنازل عن
كامل نصيبه الارثي في العقارات
وبما ان المورث بطرس ناكوزي بعد ان قبلت المستأنفة عقد التنازل لم
يعد يصح له الرجوع عن هذا العقد وعن الهبة غير المباشرة الذي تضمنه هذا
العقد
وبما انه اذا كان الارث يدخل شرعا في ملك الوارث بدون اختياره واذا
كان الوارث مالكا قبل التسجيل الا ان حق الاكتساب والتصرف بالعقار
الموروث لا مفعول له الا قبل تسجيله في السجل العقاري عملا بحكم المادة
204 من القرار 3339 التي تنص بان اكتساب الحقوق الارثية لا يكون له
مفعول الا بعد التسجيل فحتى هذا التسجيل يسوغ للوارث ان يتنازل عن
نصيبه الارثي بدون ان يتفرغ عنه باحدى طرق التفرغ القانونية مثل البيع
او الهبة المباشرة