Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992

Court
تمييز مدني
Number
2/1992
Date
06/10/1992
President
روجيه شدياق
Members
ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تضمن الاسباب التي بنيت عليها المطالب ووسائل الدفع والدفاع المدلى بها

-

وبما ان المادة 537 ا

م فقرتها التاسعة نصت على وجوب تخمين الحكم خلاصة ما قدمه الفرقاء في

الدعوى من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع ودفوع كما نصت الفقرة

العاشرة من نفس المادة على وجوب تضمين الحكم خلاصة ما استند اليه الخصوم

من الادلة والحجج القانونية واعتبرت الفقرة اللاحقة على الفقرة 12 من

المادة 537 ان البيانات الواردة تحت الفقرة التاسعة الزامية تحت طائلة

بطلان الحكم

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قد

اثبتت في قرارها طلبات المستأنف عليه المميز الا انها لم تذكر كامل

اسباب الدفاع والدفع التي ادلى بها هذا الاخير ان في لائحته الاستئنافية

وبما ان اهمال اثبات الاسباب التي بنيت عليها المطالب ووسائل الدفع

والدفاع المدعى بها تشكل عبئا في الشكل ومخالفة لاحكام الزامية نصت

عليها الفقرة التاسعة من المادة 537 اصول مدنية مما يؤدي الى بطلان

الحكم وفقا للفقرة اللاحقة على الفقرة 12 من نفس المادة

وبما ان هذا السبب يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه للعيب الشكلي الذي

يعتوره مما يغني عن البحث في سائر الاسباب المدلى بها لعدم تأثيرها على

النتيجة