Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1992

Court
تمييز مدني
Number
4/1992
Date
07/05/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول صدور الحكم في دعوى الاحوال الشخصية بغياب النيابة العامة

-

وبما انه يتبين من

مراجعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان النيابة العامة هي فريق منضم

في الدعوى عملا بالفقرة الاولى من المادة 478 مدنية وان ممثل النيابة

العامة الذي حضر جلسات المحاكمة قبل الجلسة الاخيرة كان يبدي رايه في

الدعوى احيانا اما في الجلسة الاخيرة فلم تتمثل النيابة العامة وقد

ارجئت الدعوى للحكم وقد صدر الحكم بتاريخ 19/07/1990

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي قد صدر بغياب النيابة العامة

الاستئنافية عن جلسة المحاكمة الاخيرة وقبل ان تبدي رأيها النهائي في

الدعوى خاصة مما حرم النيابة العامة من ابداء رأيها النهائي وفقا لما

نصت عليه المادة 666 مدنية

وبما انه بالاستناد الى كل ذلك يكون قد شاب القرار المطعون فيه عيب شكلي

ناتج عن مخالفة تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 478 مدنية

مما يفض الى نقضه