Court of Cassation, civil chamber 30/01/1992
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1992
- Date
- 30/01/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني لجهة تغيير وجهة استعمال المأجور
-
حيث بمقتضى المادة 20
معطوفة على المادة 9 فقرة (ب ) من قانون 20/82 المعدل يسقط حق مستأجر
الامكنة غير السكنية بالتمديد ويحكم بفسخ عقد ايجاره وباخلائه من
المأجور اذا استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر
الصريحة
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اورد مضمون الفقرة (ب) قسم الاستعمال
المخالف لشروط العقد بين نوعين:
الاول: يتمثل بالتغير الجذري في وجهة استعمال المأجور باخلال المستأجر
نشاطا جديدا فيه بادخال للنشاط الاصلي سواء بعد التخلي نهائيا عن النشاط
الاول او بعد تقليصه الى حد يجعل معه النشاط الجديد يجاوز في نطاقه
وحجمه ومداه اطار النشاط الاول
والثاني: يكون بممارسة المستأجر نشاط اضافي متمم للنشاط الاول او ملازم
له... واعتبر ان التغيير الجذري في وجهة استعمال المأجور ينطوي بذاته
على الاضرار بحقوق المالك ويؤدي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد
بينما التغيير المبين في النوع الثاني لا يشكل بذاته استعمالا مضرا
بالمأجور وصاحبه باعتباره فرعا من النشاط الاصلي ولذلك ينبغي اثبات
الضرر الناجم عنه.
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان التغيير الجذري ينطوي بذاته على
الاضرار بحقوق المالك لسببين:الاول مخالفة استعمال العين فيما اعدت او
خصصت له في عقد الايجار والثاني لانه يكون تعديلا جوهريا في العقد
بارادة منفردة اي من غير موافقة صريحة يبدلها المؤجر
وبما ان هذا التفسير والتقسيم الذي اعطاه القرار المطعون فيه لا يأتلف
ونص الفقرة (ب) اذ ان ما اعتبره القرار المطعون فيه مكونا لعناصر الضرر
وهو: استعمال العين خلافا لما اعدت وخصصت له في عقد الايجار والتعديل
الجوهري في العقد بدون موافقة المؤجر, ليس سوى شرطين من شروط الفقرة (ب)
الثلاث لسقوط حق المستأجر والشرط الثالث هو ان يكون هذا التغيير وان كان
جوهريا مضرا اذ قد يكون التغيير حتى ولو كان جوهريا اخف عبء على المأجور
ومحيطه
وبما ان القرار المطعون فيه لم يبين الضرر الذي لحق بالمؤجر او بالمأجور
للقول بتوفر شروط الفقرة (ب)
وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقدم قد فسر وطبق نص الفقرة
(ب) من المادة 9 تفسيرا وتطبيقا خاطئين فاستحق النقض لهذه العلة