Court of Cassation, civil chamber 25/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1992
- Date
- 25/11/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء الحارس المفوض من قبل المستأجر من المأجور
-
وبما انه لا يسوغ للمالك ان يطلب طرد من يشغل المأجور بتفويض من
المستأجر للمحافظة عليه حسب الظاهر الا مواجهة المستأجر طالما ان حق
الانتفاع بالمأجور لا يزال بيد المستأجر وليس بيد المؤجر المالك
وبما ان القول فيما اذا كان من حق الحارس المفوض من المستأجر باشغال
المأجور لحين عودة المستأجر وان لم يأخذ المستأجر موافقة المالك على
اشغال الحارس للمأجور لا يعود الى القضاء المستعجل بل الى محاكم الاساس
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف المادة 37
مدنية لجهة رد طلب التدخل المقدم من اولاد المستأجر المتوفى وخالف
المادة 579 مدنية التي عينت شروط تدخل القضاء المستعجل وعرض نفسه للنقض