Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1992

Court
تمييز مدني
Number
86/1992
Date
25/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء الحارس المفوض من قبل المستأجر من المأجور

-

وبما انه لا يسوغ للمالك ان يطلب طرد من يشغل المأجور بتفويض من

المستأجر للمحافظة عليه حسب الظاهر الا مواجهة المستأجر طالما ان حق

الانتفاع بالمأجور لا يزال بيد المستأجر وليس بيد المؤجر المالك

وبما ان القول فيما اذا كان من حق الحارس المفوض من المستأجر باشغال

المأجور لحين عودة المستأجر وان لم يأخذ المستأجر موافقة المالك على

اشغال الحارس للمأجور لا يعود الى القضاء المستعجل بل الى محاكم الاساس

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف المادة 37

مدنية لجهة رد طلب التدخل المقدم من اولاد المستأجر المتوفى وخالف

المادة 579 مدنية التي عينت شروط تدخل القضاء المستعجل وعرض نفسه للنقض