Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1992

Court
تمييز مدني
Number
21/1992
Date
31/03/1992
President
خليل زين
Members
شحادة، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للطعن بقرار امين السجل العقاري برفض تصحيح قيود السجل العقاري واصول الطعن

-

وحيث انه يتضح في كل حال من الاستئناف الذي تقدم

به المعترض المميز انه بعد طلبه اظهار الحدود بواسطة الدائرة المختصة او

بواسطة خبير فني طلب صراحة الى المحكمة الاستئنافية "الزام امين السجل

العقاري باجراء التصحيح المطلوب منه وفقا لقيود المساحة وخرائطها" وقد

جاء هذا الطلب بمواجهة المستأنف عليهما الدكتور عقيقي وامين السجل

العقاري معا ولم يعترض احد عليه فلم يكن لمحكمة الاستئناف فيما اذا كان

الاستئناف مقبولا شكلا ان تمتنع عن بحثه بحجة عدم ورورد الطلب في

الاعتراض البدائي وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر منذ قرارها

الصادر في 05/06/1970 (باز 1970 ص 174 قرار رقم 10) على انه بمقتضى

الفقرة 2 من المادة 15/188 الى 29/189 يعود لامين السجل العقاري ان يجري

من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب المصلحة تصحيح الاغلاط الكتابية

والاخطاء المادية الواقعة في القيود او الناتجة عن تدوين القيود خلافا

للاصول او عن اغفال او سهو فيها ولكن اذا رفض امين السجل العقاري

اجراءها او اذا لم يقبل صاحب الشأن بالتصحيح الذي اجرى فيكون لهذا

الاخير ان يراجع المحكمة المختصة اي محكمة محل وجود العقار التي تفصل في

الخلاف بحكم تصدره في غرفة المذاكرة (المادة 28/189) فيكون هذا الحكم

قابلا للطعن كسائر الاحكام القضائية بالطرق المقررة في القانون لعدم

ورود نص على خلاف ذلك كالنص الوارد في المادة 80/189 المتعلق برفض القيد

او الترقين فقط, اما اذا اعترض الغير على التصحيح الذي يعتزم امين السجل

اجراءه او طلب اليه اجراؤه فيعود الفصل فيه حينذاك الى القاضي العقاري

الاضافي وفقا للفقرة 3 من المادة 15/188

وحيث ان امين السجل العقاري قد قرر رد طلب ابطال الافراز وطلب التصحيح

فتكون شروط تطبيق المادة 28/189 متوافرة ويكون القرار الصادر عن محكمة

البداية بهذا الشأن قابلا للطعن كسائر الاحكام العادية

وحيث انه بمقتضى المادة 28/189 في جميع الاحوال التي يطلب فيها تصحيح

قيد او تعديله اذا رفض رئيس المكتب العقاري اجراءه فان المحكمة ذات

الاختصاص تفصل في الامر بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة كما سبق واثرنا اعلاه قد استقر على اعتبار

ان المقصود بالمحكمة في نص المادة 28/189 هو محكمة البداية الموجودة ضمن

نطاق صلاحيتها العقار موضوع الدعوى

وحيث ان الحكم البدائية ليست المرجع الصالح للطعن بقرار امين السجل

العقاري المذكور يكون قد جاء مخالفا للقانون فيقتضي فسخه برمته ورؤية

الدعوى انتقالا والقول بقبول الاستئناف المقدم من المعترض آطر مهنا شكلا

- شروط اختصاص امين السجل العقاري في تصحيح قيود السجل العقاري ومفعول النزاع الجدي

-

حيث انه يتبين من الرجوع الى اقوال الطرفين في لوائحهما

المتبادلة لا سيما الاستئناف (ص 2) ولائحة المستأنف عليه الجوابية تاريخ

22/03/1986 (ص 2) ان هذا الاخير كان قد تقدم بتاريخ 22/08/1981 لدى

محكمة بداية جبل لبنان بدعوى سجلت برقم 1830/81 بوجه المدعى عليه

(المستأنف) طالبا ابطال محضري التحديد والتحرير العائدين لعقاري

المستأنف رقم 3154 و3179 كفرذبيان واعلان ملكية المدعي (المستأنف) لكامل

العقار الاول وللقسم الاكبر من العقار الثاني وذلك لان المستأنف اقدم

خلال عمليات التحديد والتحرير على اقتطاع قسم كبير من قطعة الارض التي

يملكها المدعي (المستأنف عليه) ارثا عن والده والتي اعطيت الارقام 1417

و3180 و5706 و5707 وان المستأنف كان قد تقدم ايضا بتاريخ 22/05/1984

(قبل تقديم طلبه موضوع هذه الدعوى الحاضرة لالزامه بازالة التعدي من بعض

الاقسام المفرزة على عقاريه رقم 1417 و3180 (المذكورين اعلاه) مزرعة

كفرذبيان على عقاري المستأنف رقم 2179 و3154 كفرذبيان

وحيث انه يتبين اذا ان ما يطلب الى امين السجل العقاري ابطاله او تصحيحه

بالاستناد الى المادتين 15/188 و29/189 يشكل منازعة في اساس الحق وليس

خطأ ماديا من النوع المقصود بالفقرة 2 من المادة 15 المشار اليها او

بالمادة 29 و30/189

وحيث ان النتيجة الحتمية لذلك تستتبع رد الطلب سواء ورد بطريق طلب

الابطال او طلب التصحيح لان الموضوع يشكل نزاعا قضائيا ويخرج عن صلاحية

امين السجل العقاري فيقتضي تصديق قراره من حيث النتيجة ويبقى من حق كل

من الخصمين ملاحقة دعواه ومطالبه امام مرجعها المختص (يراجع تمييز غرفة

ثالثة تاريخ 31/07/1963 باز 1963 ص 137)