Court of Cassation, civil chamber 28/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1993
- Date
- 28/12/1993
- President
- فوزي عويدات
- Members
- مرتضى، متى
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بوصف عقد الايجار عند النزاع الجدي على وصفه امام القضاء المستعجل
-
وبما ان المادة 30 من قانون الايجارات رقم
160/92 مددت لغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته
والبت فيما اذا كانت العلاقة التأجيرية بين الفريقين ممددة بحكم قانون
الايجارات ام لا يعود لمحاكم الاساس ليس للقضاء المستعجل مما يوجب رد
الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف.