Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1993

Court
تمييز مدني
Number
84/1993
Date
28/12/1993
President
فوزي عويدات
Members
مرتضى، متى
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بوصف عقد الايجار عند النزاع الجدي على وصفه امام القضاء المستعجل

-

وبما ان المادة 30 من قانون الايجارات رقم

160/92 مددت لغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته

والبت فيما اذا كانت العلاقة التأجيرية بين الفريقين ممددة بحكم قانون

الايجارات ام لا يعود لمحاكم الاساس ليس للقضاء المستعجل مما يوجب رد

الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف.