Court of Cassation, civil chamber 10/06/1993
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1993
- Date
- 10/06/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية رفع الحجز استئنافا عند تقديم الكفالة ومناقشتها لاول مرة امام محكمة الاستنئاف.
-
وبما ان المميزة المستأنفة
تسند اذا طلبها فسخ القرار المستأنف لجهة تقريره رفع الحجز الى عدم جواز
تقديم الكفالة في مرحلة الدعوى الاستئنافية ومناقشتها لاول مرة امامها,
والى كون مناقشة الكفالة عالقة امام رئيس التنفيذ في مشكلة تنفيذية
مقدمة امامه قبل تقديم المحجوز عليه استئنافه الطارىء.
وبما انه لا يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه انه اشار
الى هذين السببين اللذين تستند اليهما المستأنفة, لا صراحة ولا ضمنا, مع
انهما كانا السند الاساسي لطلباتها.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون والحال ما تقدم قد خالف
البند التاسع من المادة /537/ مدنية واستوجب النقض , عملا بالبند الاول
من المادة /708/ مدنية, لجهة تقريره تصديق الحكم الابتدائي القاضي برفع
الحجز لقاء كفالة, وتقريره رفع الحجزين بعد ان تمت مناقشة الكفالة وفقا
لما ورد فيه امام محكمة الاستئناف.
- في شروط رفع الحجز الاحتياطي وامكانية تقديم الكفالة لاول مرة استئنافا
-
وبما ان المادة /873/ مدنية, تجيز للمحجوز عليه ان يطلب
من رئيس دائرة التنفيذ وبمواجهة الحاجز رفع الحجز الاحتياطي اذا قدم
كفالة متضامنة تضمن حق الدائن وبما ان طلب رفع الحجز لقاء كفالة هو اذا
بمثابة دعوى نزاعية ينظرها رئيس دائرة التنفيذ ويخضع قرار فيها
للاستئناف.
وبما ان شرط تقديم الكفالة لرفع الحجز ينبغي اذا ان يتوفر امام رئيس
دائرة التنفيذ وقت نظره بطلب رفع الحجز, ولا يحق لطالب رفع الحجز ان
يصحح دعواه بان يقدم الكفالة في مرحلة الدعوى الاستثنائية لتناقش
امامها, اذ بذلك يكون قد حرم الحاجز من درجة من درجات المحاكمة.
وبما ان القرار المستأنف قرر رفع الحجز قبل تقديم الكفالة من المحجوز
عليه مخالفا بذلك نص المادة /837/ مدنية فاستوجب الفسخ لهذه الجهة.