Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/1994

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1994

Court
تمييز مدني
Number
10/1994
Date
02/08/1994
President
روجيه شدياق
Members
مرتضى، عسيران
Source
Lebanese University

- مفعول صدور الحكم الاستئنافي عن هيئة مشكلة خلافا للاصول

-

وبما ان المادة 528 محاكمات مدنية نصت على ان تجري المداولة لاصدار

الاحكام تحت طائلة البطلان بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت

المحاكمة بحضورهم.

وبما ان القضاة الذين يشير الحكم الى اشتراكهم في النطق به هم نفسهم

القضاة الذين اشتركوا في المناقشات وفي المسؤولية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يشير الى انه صدر لدى التدقيق

والمذاكرة وانه موقع من القضاة السادة حسين الزين رئيسا وفايز مطر

وارليت طويل مستشارين كما ان محضر المحاكمة تضمن بان القضاة المذكورين

اشتركوا في النطق بالقرار مما يفيد بانهم هم الذين اشتركوا في المناقشات

وفي المداولة.

ولكن بما انه جاء في محضر المحاكمة ان هيئة محكمة الاستئناف التي اختتمت

المحاكمة امامها في جلسة المحاكمة الاخيرة المنعقدة بتاريخ 12 ايار

1992 كانت مؤلفة من القاضي السيد حسين الزين رئيسا والقاضيين السيدين

طويل ومطران مستشارين مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا عن هيئة تختلف

عن تلك التي جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورها فيكون القرار

المذكور باطلا لهذا السبب مما يوجب نقضه برمته دون حاجة لبحث السبب

التمييزي الآخر المدلى به في استدعاء النقض لعدم الفائدة