Court of Cassation, civil chamber 02/08/1994
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1994
- Date
- 02/08/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور الحكم الاستئنافي عن هيئة مشكلة خلافا للاصول
-
وبما ان المادة 528 محاكمات مدنية نصت على ان تجري المداولة لاصدار
الاحكام تحت طائلة البطلان بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت
المحاكمة بحضورهم.
وبما ان القضاة الذين يشير الحكم الى اشتراكهم في النطق به هم نفسهم
القضاة الذين اشتركوا في المناقشات وفي المسؤولية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يشير الى انه صدر لدى التدقيق
والمذاكرة وانه موقع من القضاة السادة حسين الزين رئيسا وفايز مطر
وارليت طويل مستشارين كما ان محضر المحاكمة تضمن بان القضاة المذكورين
اشتركوا في النطق بالقرار مما يفيد بانهم هم الذين اشتركوا في المناقشات
وفي المداولة.
ولكن بما انه جاء في محضر المحاكمة ان هيئة محكمة الاستئناف التي اختتمت
المحاكمة امامها في جلسة المحاكمة الاخيرة المنعقدة بتاريخ 12 ايار
1992 كانت مؤلفة من القاضي السيد حسين الزين رئيسا والقاضيين السيدين
طويل ومطران مستشارين مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا عن هيئة تختلف
عن تلك التي جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورها فيكون القرار
المذكور باطلا لهذا السبب مما يوجب نقضه برمته دون حاجة لبحث السبب
التمييزي الآخر المدلى به في استدعاء النقض لعدم الفائدة