Court of Cassation, civil chamber 03/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1987
- Date
- 03/12/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، سابا
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ الخصم صورة عن المذكرة عندما لا يؤد الى الاخلال بحق الدفاع
-
وحيث اذا كان المستأنف عليه المميز عليه اكتفى
وكيله بالرد على اقوال الجهة المستأنفة في استحضارها ولائحتها الاضافية
بطلب رد ما جاء فيها متبنيا ما جاء في اقواله في المحاكمة البدائية
وذلك على ضبط المحاكمة فان عدم تبلغ الجهة المستأنفة صورة المذكرة هذه
المنوه عنها في القرار المميز لا يؤدي الى البطلان ما لم تكن قد اخلت
بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام ما دامت المذكرة بحسب المادة 401
مدنية تعد لتوضيح بعض النقاط او استكمالها او تصحيحها بحيث لا يجوز ان
تتضمن اسبابا دفاعية لم يدل بها قبل ختام المحاكمة
وحيث كي يكون هناك اخلال بحق الدفاع يجب ان تكون المحكمة في حكمها قد
اعتمدت ما ورد في المذكرة من وسائل متذرع بها دون ان تباح للخصم فرصة
عليها للرد والادلاء بدفاعه بشأنها
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بقرارها لا يبدو انها اعتبرت بما ركز
عليه المستأنف عليه في مذكرته لجهة تبلغ وكيل الجهة المستأنفة تلقائيا
الحكم البدائي وما رتبه المستأنف عليه من نتائج قانونية فكانت محور
دفاعه في تلك المذكرة ولم يلحق بالجهة المستأنفة ضرر ما يبرر البطلان
وبالتالي نقض الحكم لهذا السبب وذلك عملا بالمادة 326 مدنية مما يجعل
ما ادلي به تحت هذين الفرعين من السبب الاول مردودا
- شروط تطبيق قانون تعليق المهل الصادر في 3/3/1983 ومدى رجعية احكامه
-
وحيث من الراهن ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/983 الذي
بات معمولا به بتاريخ نشره اي في 3/3/983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 66/983 لاحقا بتاريخ 9/9/83 وهو التاريخ التالي لصدور الحكم البدائي
المستأنف قد علقت المهل القانونية والقضائية بين 14 نيسان سنة 1975
وتاريخ نفاذ اي في 3/3/983 فيكون قد علق المهل طيلة مدة من الزمن مضت
وانقضت قبل صدوره ويكون بطبيعته ذا مفعول رجعي ما دام قد استهدف
الماضي لا المستقبل
وحيث بغض النظر عن الطعن بصحة تبليغ الحكم البدائي من قبل رئيس القلم
توصلا للقول ببطلان التبليغ وبالتالي عدم بدء مهلة الاعتراض بالريان
فان الاعتراض وان قدم قبل صدور المرسوم الاشتراعي المنوه عنه فانه
مشمول به ما دامت الفترة الزمنية بين تاريخ تبليغ الحكم في 21/6/975
وتاريخ تقديم الاعتراض في 24/3/979 وقد علقها الشارع بحيث توقفت عن
السريان وباتت كانها لم تكن في حساب الزمن من هذه الناحية ويكون
الاعتراض قد قدم قبل بدء سريان المهلة فلا مجال للقول بانه مقدم بعد
تصرمها ولا مجال بعد للقول ايضا ان الحق بالاعتراض قد سقط واستقر هذا
السقوط في ظل القانون السابق لان المرسوم الاشتراعي المعلق للمهل قد صدر
ولما يبت بعد الاعتراض بحكم قضى برده مما يجعله بالنتيجة مقبولا شكلا
لاستيفائه شروطه القانونية