Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987

Court
تمييز مدني
Number
6/1987
Date
14/07/1987
President
كامل ريدان
Members
عون، شدياق
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الدعوى الرامية الى قيد الاولاد على خانة والدهم دعوى نفوس .

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر ايضا على

اعتبار ان طلب الوالد قيد اولاده القاصرين والراشدين على خانته وطلب

الاولاد على خانة والدهم اللبناني المقيد في السجلات اللبنانية يعتبر

دعوى النفوس التي هي من صلاحية القاضي المنفرد.

- مفعول التمتع بجنسية اجنبية لجهة الحق بالمطالبة بالجنسية اللبنانية من قبل الابن الراشد.

-

وان حيازة الاولاد على جنسية اخرى

بفرض ثبوتها لا تحول دون حقهم في طلب قيدهم على خانة والدهم اللبناني

على الاساس المبين اعلاه.

وحيث ان الحكم الابتدائي القاضي وفقا لما تقدم باعتبار ان للوالد صفة

في قيد اولاده الراشدين وبان الاولاد تمثلوا في المحاكمة وبان القانون

لم يفرق لجهة قيد المولود بين القاصر والراشد وان كون المستدعين يحملون

الجنسية السورية لا يمنعهم من طلب قيدهم على خانة والدهم اللبناني

طالما ان القانون اللبناني لا يمنع اي شخص من ان يحمل جنسية اجنبية الى

جانب جنسيته اللبنانية فيكون في موقعه القانوني مما يوجب تصديقه.