Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1993

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1993

Court
تمييز مدني
Number
17/1993
Date
30/11/1993
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- شروط بطلان عقد بيع المؤسسة التجارية ومفعول تأييد العقد لجهة العيب الذي كان يشوبه.

-

وحيث ان الدعوى الحاضرة مسندة اذا الى احكام المادة 214 موجبات وعقود

وترمي بالتالي الى ابطال عقد بيع المؤسسة التجارية موضوع النزاع.

وحيث ان هذا البطلان ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان نسبي اعطي حق اقامة

الدعوى بشأنه للاشخاص الذين وضع البطلان لحمايتهم ويحق لهؤلاء الاشخاص

التنازل عن اقامة دعوى البطلان بتأييد العقد صراحة او ضمنا وهذا

التأييد يمحو العيب الذي كان في العقد )المادة 236/م ع.(.

من تأثير الضائقة المالية التي يتذرع بها ان يجري كافة الاتفاقات

اللاحقة بما فيها تلك التي تتضمن صلحا مقرونا حتما بالتنازل عن حق اقامة

دعوى الغبن ما لم تكن هذه الاتفاقات نفسها باطلة سندا للمادة 1047

موجبات وعقود.

وحيث ان الايصال - الابراء الموقع بتاريخ 1987/06/19 اتفاق مصالحه

تنازل بموجبه طالب النقض عن كل مطالبه او دعوى تتناول عقد بيع المؤسسة

موضوع النزاع ويمتنع عليه بالتالي التنكر لهذا الاتفاق المصالحة باعادة

النظر في عقد البيع او بابطاله وذلك عملا بالمعقول المسقط للمصالحة

effet extinctif de la transaction وبالمادة 1048 موجبات وعقود.