Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1993

Court
تمييز مدني
Number
1993
Date
01/07/1993
President
حكمت هرموش
Members
علي خليفة، مارون عواد
Source
Lebanese University

- اصول تفسير عقد الشركة وصلاحية قضاة الاساس المطلقة في تفسيره عند انتفاء النص الواضح.

-

حيث انه على

ضوء ما ورد في نص المادة 221 موجبات وعقود والمادة 254 اصول مدنية

عندما يكون نص المستند واضحا فلا مجال للاستقصاء عن نية الفرقاء لان

النص الواضح والصريح يعبر تعبيرا كافيا عن نيتهم ويغني عن الاستقصاء

والتنقيب عن تلك النية.

وحيث انه عند انتفاء النص الواضح في المستند يكون عندئذ لقضاة الاساس

سلطة مطلقة في تفسيره والتقصي عن نية الفرقاء سندا للمادة 366 من قانون

الموجبات والعقود.

وحيث على ضوء ما تقدم فانه عند وجود النص الواضح والصريح في الاتفاق

لا مجال للتفسير ولتطبيق المادة 366 موجبات وعقود.

وحيث انه عندما لا يتحمل النص الا معنى واحدا بالنسبة لارادة الفرقاء

ولوقائع النزاع فانه يعتبر واضحا.

وحيث انه عند وضع اتفاق بين الفريقين المتعاقدين يصار الى اختيار

الكلمات والعبارات التي من شأنها ان تحدد موجباتهم وحقوقهم والنزاماتهم.

وحيث انه متى كانت العبارات المختارة بموافقة الفريقين واضحة فيقتضي من

اجل تحديد معناها ومداها الاخذ بالمعنى المقبول والمتعارف عليه والمتفق

عليه بين عامة الناس لانه على اساس تحديد هذا المعنى صار التزام موقعي

العقد.

وحيث ان محكمة الاساس تتثبت من وجود العناصر القانونية المكونة لعقد

الشراكة واستثباتها لهذه العناصر لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا

ان محكمة التمييز تراقب ما اذا كانت محكمة الاساس قد بحثت فيما اذا

كانت الشروط اللازمة لتكوين الشركة متوفرة.

وحيث ان العناصر التي تتكون منها الشركة هي مقدمات كل شريك والمساهمة في

الربح والخسارة ونية المشاركة التي تفترض الارادة بتقديم الخدمات

والمساهمة في الخسارة وتحمل المخاطر والمشاركة في الارباح والمساهمة في

تسيير اعمال للاستثمار على قدم المساواة بين كافة الشركاء.

وحيث انه يقتضي التمييز بين مضمون المستند والمعنى الواضح لعباراته

والتي يجب التقيد بها وبين القيمة الثبوتية للمستند التي يعود للمحكمة

حرية تقديرها وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

- اصول اثبات عقد الشركة ومفعول النقص في التعليل لجهة نقضه.

-

وحيث ان المميز قد ادلى بعيب النقص

في التعليل بما يتعلق بادعائه وجود شراكة بينه وبين المميز عليه في

الخارج )فرنسا( بعد ان بحث في الاساس فيما يتعلق بادعائه بشراكته في

الكازينوهات في لبنان.

وحيث انه يتضح من القرار الاستئنافي عند عرضه الاسباب الاستئنافية ان

المميز في استحضاره الاستئنافي في الفرع الثاني من السبب الاول اثار ما

هو مثار في هذا السبب اذ انه ادلى بان الحكم الابتدائي المستأنف قد

شوه مطاليبه التي تشمل كل اوجه المقدمات والارباح والتوظيفات المالية

والعقارية والمصرفية وتواصليتها في لبنان والخارج.

وحيث انه من جهة ثانية فقد ورد في القرار الاستئنافي ما يلي:

ولجهة مسألة البكارا في كان فلقد اوضح المستأنف عليه انه كان يحول

المال الى المدير المسؤول كريستيان رينو باسمه ولحسابه ولا علاقة لشركة

التوصية بهذه الامور فلا اسمها استعمل باي شكل ولا مالها صرف ودفع او

قبض باي وجه.

وحيث ان المميز يكون ق ادلى بما هو مثار في هذا السبب استئنافا كسبب

لا كحجة وكان موضوع مناقشة بين الفريقين.

وحيث ان البحث فيما اذا كان هذا السبب لا يؤثر على النزاع او انه غير

ثابت من شأنه ان يؤدي الى بحث في الوقائع وهذا امر يخرج من وظيفة

محكمة التمييز.

وحيث على ضوء ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بعدم بحثه ما هو مثار في

هذا السبب ولعدم تعليله قد خالف احكام المادة 527 من قانون المحاكمات

المدنية مما يوجب نقضه ضمن حدود هذا السبب .