Court of Cassation, civil chamber 27/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1993
- Date
- 27/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط اختصاص قضاء العجلة باخلاء المأجور.
-
بما انه سبق لهذه المحكمة العليا ان اعلنت مرارا ان القضاء
المستعجل لا يصدر احكاما على غرار ما تفعله محاكم الاساس بل يتخذ
تدابير على ما تنص عليه المادة 579 مدنية في القضايا الملحة منها لخطر
مداهم او تأمينا لحق حيوي دون التعرض لاصل الحق.
وبما انه اذا ما اجاز المشترع للقضاء المستعجل ايضا في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 579 مدنية ان يتخذ التدبير الايل الى ازالة التعدي
على الحقوق والاوضاع المشروعة كليا او الى منح الدائن سلفة على حساب
حقه رغم ان التدبير المتخذ في هاتين الحالتين يمس الاساس بطبيعة الحال
فانه اشترط بالمقابل ان يكون التعدي واضحا اكيدا لا ليس فيه وان يكون
الدين ثابتا لا يحتمل المنازعة الجدية.
وبما انها ترى مجرد ثبوت البدل المدفوع فعلا سنة 1981 هو/9500 ل ل. كما
اقر به المؤجظ الوكيل المميز عليه الفرد لدى استجوبه امام القاضي
الابتدائي وليس 3000 ل ل. كما هو محدد في العقد من شأنه يلقى ظلالا من
الشك حول طبيعة الاجارة اهي موسمية ام سنوية بالاضافة الى القرائن
الاخرى التي عددها القرار الابتدائي والتي تتوقف عندها هذه المحكمة
ايضا معا يعل يد القضاء المستعجل ويمنعه من اتخاذ التدبير المطلوب
الايل الى طرد المدعى عليه المميز من المأجور لا ذلك يخرج عن اختصاص
القضاء المستعجل طالما ان التعدي ليس واضحا وليس اكيدا بل انه يحتمل
المنازعة الجدية.