Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1994

Court
تمييز مدني
Number
54/1994
Date
28/06/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- مهلة اقامة دعوى تعويض الصرف التعسفي من الخدمة.

-

وحيث ان المادة - 50 - من قانون العمل عندما نصت على ان دعوى الصرف

التعسفي بوجه صاحب العمل يجب ان تقام خلال شهر من العمل بالصرف انما

قصدت حماية هذا الأخير من التعرض للمطالبة طيلة مدة مرور الزمن العادي

مما يتبعه وطأة التهديد باقامة مثل هذه الدعوى التي من شأنها ان تعرض

مصالحه للضرر بذلك جاء المشرع وحدد مهلة الادعاء بشهر.

وحيث ان هذه المهلة لا تتعلق بالنظام العام التوجيهي لانها تمس

بالمصلحة العامة وبالتالي يعود لصاحب العمل وحده اثارتها ولا يترتب

بذلك على المحكمة.

وحيث الادلاء بأن مجلس العمل التحكيمي خالف في قراره المطعون فيه

المواد 61 و62 و64 أ.م.م معطوفة على المادة - 50 - من قانون العمل

اثارته المهلة المذكورة واقع في غير موقعه القانوني ويستوجب الرد.

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب .

-

وحيث ان المدعي لم يطالب امام مجلس العمل التحكيمي بزيادة غلاء

المعيشة المتعلقة بالاشهر الاربعة المذكورة فيكون القرار المطعون فيه قد

حكم له بما لم يطلب عندما قرر له مبلغ /420240/ل.ل زيادة غلاء معيشة عن

الاشهر الاربعة مما يوجب نقضه لهذه الجهة.

- مدى اعتبار ادخال غلاء المعيشة في حساب الصرف التعسفي وتعويض الانذار حكما باكثر مما ادعي.

-

وحيث انه في ما يعود

لادخال زيادة غلاء المعيشة في الأجر الشهري لاحتساب تعويض الانذار او

الصرف التعسفي على اساسه فأن المميز عليه طالب امام مجلس العمل التحكيمي

بتعويض الانذار وتعويض الصرف التعسفي.

وحيث ان مثل هذا التعويض يحتسب استنادا الى الأجر الشهري للاجير عند

صرفه من الخدمة.

وحيث ان زيادة غلاء المعيشة تدخل حكما وبمفعول المرسوم الذي اقرها في

تحديد الأجر الشهري ولا يتوقف ذلك على المطالبة بها.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره الانذار والصرف التعسفي محتسبا على

الأمر الشهري في ضوء مرسوم غلاء المعيشة يحكم للمدعي بأكثر مما طلب

الأمر الذي يستوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في تحديد اسباب اعتبار الصرف من الخدمة صرفا تعسفيا.

-

حيث ان فقدان

الاساس القانوني يتحقق اذا جاءت اسباب القرار الواقعة غير كافية او غير

واضحة لاسناد الحل القانوني الذي تقرر فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه استنادا الى تناقض المميزة المدعى عليها

حول سبب ومبررات انهاء خدمة المدعي اذ اسندت اليه مخالفة احكام الفقرة

السابعة من المادة 24 عمل في كتاب صرفها له في حين ادلت في ادعائها

المقابل انه ترك العمل بارادته المنفردة اعتبر صرفها للمدعي من قبيل

الاساءة او التجاوز عملا باحكام المادة الاولى فقرة د/اس من قانون

1975/02/06 المعدل للمادة - 50 - من قانون العمل اي انه قدر ان الصرف

من الخدمة تم لسبب غير مقبول استنادا الى التناقض الحاصل في موقف

المدعى عليها المميزة حول مبررات هذا الصرف .

وحيث بالاضافة الى ان هذا التقدير يستقل به مجلس العمل التحكيمي ولا

يخضع لرقابة محكمة التمييز فان النتيجة القانونية التي قررها مبررة

بصورة كافية بالوقائع التي ذكرها مما ينفي توفر فقدان الاساس القانوني.

- مدى امكانية الادلاء امام محكمة التمييز بسبب جديد قانوني وواقعي معا.

-

حيث ان المميز تمييزا طارئا يدلي بأن احد اعضاء

هيئة مجلس العمل التحكيمي مصدرة القرار المطعون فيه السيد ربيع ابيض

موظف لدى الجهة المميزة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. ولم يعرض

تنحيه عن النظر في الدعوى مما يجعل تشكيل الهيئة غير قانوني.

وحيث لم يتبين من القرار المطعون فيه ان المميز تمييزا طارئا قد ادلى

بذلك امام مجلس العمل التحكيمي.

وحيث ان واقعة كون السيد ربيع ابيض موظفا لدى جمعية المقاصد هو واقعة

جديدة يدلى بها امام المرجع ليبني عليها المميز عدم قانونية تشكيل

الهيئة مصدرة القرار الامر الذي يجعل السبب المدلى به مزيجا من الواقع

والقانوني ويستوجب الرد لعدم جواز سماعه امام هذا المرجع.