Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1994
- Date
- 21/06/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استئخار الدعوى للبت بمسألة معترضة هي من اختصاص القضاء الاداري.
-
حيث ان تفسير القرارات
الادارية يخرج عن صلاحية القضاء العدلي المدني لان هذا التفسير يشكل
مسألة معترضة امام القضاء العدلي يعود امر البت بها الى المرجع
الاداري.
وحيث انه في ضوء الخلاف بين الفريقين حول ما اذا كان للمرسوم رقم 213
الذي الغى المرسوم رقم 11085 مفعول رجعي ام مفعول آني يقتضي تفسير مضمون
عبارة الالغاء الوارد فيه وما اذا كان لها مفعول رجعي ام لا في ظل
التباين الحاصل ان في الفقه وان في الاجهاد حول مفهوم الالغاء لجهة
مفاعيله في القانون الاداري.
وحيث ان حل هذه المسألة يشكل مسألة معترضة يعود امر البت بها لمجلس
شورى الدولة عملا بالمادة 65 من نظام المجلس المذكور.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم استئخارها النظر بالدعوى ريثما تبت
المسألة المعترضة من قبل المرجع الصالح قد خالفت المادة 65 من نظام
مجلس شورى الدولة مما يوجب نقض قرارها المطعون فيه.