Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994

Court
تمييز مدني
Number
1/1994
Date
27/01/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- تشويه الوقائع كسبب تمييزي باعتبار عقد المصالحة قرار تحكيمي.

-

وحيث

ان الجهة المميزة تدلي بانه لم يحصل اي تحكيم اصلا بل ان هنالك عقد

مصالحة بينها ونقابة الاجراء وان هنالك اسقاطا وابراء صادران عن الجهة

المميز عليها فيكون القرار شوه الوقائع مما يوجب نقضه.

وحيث تبين بالفعل من الاطلاع على اوراق الدعوى انه لم يحصل اي تحكيم

ادى الى صدور قرار عن المحكم وان المراجعات التي حصلت لم تؤد الى قرار

تحكيمي.

وحيث ان القرار المطعون فيه باثباته عكس هذا الواقع وقد بنى عليه

النتيجة القانونية المبينة اعلاه والتي خولته النظر في طلب غلاء

المعيشة يكون قد شوه الوقائع وكان لهذا التشويه الأثر المباشر على

النتيجة القانونية المقررة مما يؤدي الى نقض القرار برمته.

وحيث بنقض القرار لهذا السبب لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب التي

بني عليها طلب النقض .