Court of Cassation, civil chamber 27/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1994
- Date
- 27/01/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع كسبب تمييزي باعتبار عقد المصالحة قرار تحكيمي.
-
وحيث
ان الجهة المميزة تدلي بانه لم يحصل اي تحكيم اصلا بل ان هنالك عقد
مصالحة بينها ونقابة الاجراء وان هنالك اسقاطا وابراء صادران عن الجهة
المميز عليها فيكون القرار شوه الوقائع مما يوجب نقضه.
وحيث تبين بالفعل من الاطلاع على اوراق الدعوى انه لم يحصل اي تحكيم
ادى الى صدور قرار عن المحكم وان المراجعات التي حصلت لم تؤد الى قرار
تحكيمي.
وحيث ان القرار المطعون فيه باثباته عكس هذا الواقع وقد بنى عليه
النتيجة القانونية المبينة اعلاه والتي خولته النظر في طلب غلاء
المعيشة يكون قد شوه الوقائع وكان لهذا التشويه الأثر المباشر على
النتيجة القانونية المقررة مما يؤدي الى نقض القرار برمته.
وحيث بنقض القرار لهذا السبب لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب التي
بني عليها طلب النقض .