Court of Cassation, civil chamber 24/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1994
- Date
- 24/05/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح سجلات النفوس .
-
حيث ان المادة 21 من
المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 نصت على انه لا يجوز تصحيح شيء مدرج
في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما
عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم تصحيحها بالصورة الادارية.
وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح وهو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان
سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء
صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية الا ان عناصر هذا القيد لا
تستمد حصرا من السجلات الرسمية.
وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو
مرحلة لاحقة ونتيجة لضبط الودائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم
بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع.
وحيث ان الخطأ هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات الرسمية هو
ممكن الوقوع ايضا خلال مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى هذا القيد بحيث
يأتي في حال حصول اي خطأ في هذه المهلة مشوبا هو ايضا بالخطأ بعدم
التطابق مع الواقع الشخصي العائد لصاحب القيد:
وحيث ان القرار الاستئنافي بذهابه خلاف هذه الوجهة يكون قد اخطأ في
تفسير المادة 21 بالمرسوم رقم 8837 ام م. مما يشكل سببا للنقض عملا
بالمادة 708 ام م فقرتها الاولى فيقتضي نقضه لهذا السبب .
- السبب التمييزي القائم على الحكم باكثر مما ادعي به لجهة تصحيح قيد النفوس .
-
وحيث انه يتبين من الاستدعاء ان المستدعي
(المميز) طلب اضافة شهرة طربيه على قيده وان شهرته لم تحدد في القيد وان
المختار اكتفى بذكر اسم الجد يوسف .
وحيث ان المستدعي لم يدع حصول اي حفظ في تدوين اسم الجد.
وحيث ان الحكم الابتدائي يكون عندما قضى بحذف اسم الجد قد حكم بما لم
يطلب وترمي المحكمة وجوب فسخه من هذه الجهة وابقاء اسم الجد في قيد
المميز.