Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1994

Court
تمييز مدني
Number
8/1994
Date
19/04/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- بدء سريان مرحلة التمييز في حال وفاة الموكل.

-

حيث ان مهلة الطعن بطريق النقض شهران تبدأ من تاريخ تبليغ

القرار المطعون فيه ما لم يرد نص خاص مخالف عملا بأحكام المادة 710

أ.م.م.

وحيث ان القرار المطعون فيه ابلغ بتاريخ 1992/08/19 من الاستاذ صفا

جابر بوكالته عن عبد الحميد غندور.

وحيث ان عبد الحميد غندور توفي اثناء المحاكمة الاستئنافية كما يتبين

من صورة حكم حصر ارثه الصادر في 1991/10/08 المبرزة في الملف

الاستئنافي وعليه فان وكالة الاستاذ صفا جابر عنه كانت قد سقطت بسبب

الوفاة قبل حصول التبليغ في 1992/08/19 فلا يمكن بالتالي الاعتداء بهذا

التبليغ لبدء سريان مهلة الطعن.

وحيث في ضوءها تقدوم فان استدعاء النقض المقدم في 1992/09/29 وكذلك

اسباب النقض التي تضمنتها لائحة المميزين المقدمة في 1994/02/15 واردة

ضمن المهلة القانونية.

- الاصول المتبعة في تشكيل الهيئة الحاكمة عند غياب احد الاعضاء.

-

حيث ان المداولة لاصدار الاحكام تجري' تحت

طائلة البطلان' بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة

بحضورهم عملا بأحكام المادة 528 أ.م.م.

وحيث بمقتضى المادة 20 من قانون القضاء العدلي اذا تعذر على احد القضاة

التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محكمة الدرجة الاولى

او محكمة الاستئناف نفسها القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة

الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي

المذكور.

وحيث ان انعقاد جلسة الغرفة الاولى من محكمة استئناف النبطية بتاريخ

1992/07/13 برئاسة رئيسها الاول وعضوية المستشارين السيدين نعمة وفرحات

ومن ثم توقيع الرئيس الاول محضر الجلسة يعتبر موافقة منه على اشتراك

المستشار السيد فرحات فيها وانتداب له لذلك مما يجعل تشكيل هيئة

المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه قانونيا ولا ينطوي على اية

مخالفة للمادة 20 من قانون القضاء العدلي ويؤول الى رد السبب المدلى به

لهذه الجهة.

- مفعول الاستئناف في حال تعدد الخصوم في الدعوى غير القابلة للتجزئة.

-

حيث انه بمقتضى المادة 624 أ.م.م. اذا

كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت مهلة الطعن من

المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم من غيره منضما

اليه فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة.

وحيث ان موضوع الدعوى التي صدر نتيجتها الحكم الابتدائي المستأنف يدور

حول مطالبة المدعيين عبد الحميد وعبد الرؤوف وهاني ومحمد غندور الحكم

بابطال محضري تحديد وتحرير العقارين رقم 2699 و2700 - النبطية الفوقا -

ونزع ملكية المدعى عليهما محمد حبيب حوماني وحسين عباس زاويل واعادة

تسجيل العقارين المذكورين بحالة شيوع كجزء من العقار المعروف بالعقيدة

المملوك بالشيوع من قبل عدة شركاء من بينهم المدعيين.

وحيث ان موضوع النزاع كما هو معروض غير قابل للتجزئة اذ لا يمكن ان

يكون العقاران المذكوران مستقلين بالنسبة لبعض المدعيين ويشكلان جزءا

من عقار مملوك بالشيوع بالنسبة لبعضهم الآخر.

وحيث انطلاقا من ذلك كان على محكمة الاستئناف اثناء المحاكمة

الاستئنافية الجارية بنتيجة الاستئناف المقدم من بعض المحكوم عليهم ان

تقرر ادخال بقية المحكوم عليهم في المحاكمة ومنهم ورثة المرحوم عبد

الرؤوف غندور.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم ادخالها ورثة المرحوم عبد الرؤوف غندور

في المحاكمة خالفت المادة 624 أ.م.م مما يوجب نقض قرارها المطعون فيه

لهذا السبب .