Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1991

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1991

Court
تمييز مدني
Number
1/1991
Date
03/01/1991
President
عاطف النقيب
Members
العازار، عيد
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع المتعلق ببنوة غير شرعية ناتجة عن عدم وجود عقد زواج

-

بما انه اذا ما ورد في المادة 4 من قانون 2 نيسان

سنة 51 ان المراجع المذهبية تختص بالنظر في البنوة وشرعية الاولاد

ومفاعيلها فانه من البديهي القول بان نزاعا حول شرعية الاولاد لا يمكن

ان ينشأ الا من خلال عقد زواج وما اذا لم يكن هنالك من زواج فالاولاد هم

حكما غير شرعيين دون اي نزاع بهذا الامر وليس بالتالي من مجال للبحث في

شرعيتهم فتنتقل اذ ذاك صلاحية البحث في بنوتهم الى المحكمة المدنية

العادية ذات الاختصاص الشامل لان المحاكم المذهبية هي محاكم استثنائية.

وبما انه يستفاد ضمنا من احكام المادة 46 من قانون المحاكمات الخاص

بالكنيسة الشرقية الكاثوليكية من المحاكم الكنسية لا تنظر بالبنوة

وشرعية النسل الا من خلال وثاق الزواج

وبما انه فضلا عن ذلك فانه لا يمكن التصور ان يكون لمحكمة مذهبية ما

صلاحية الحكم على متقاضي ليس من طائفتها او دينها وهذا ما يمكن ان يحصل

اذا ما تأتى الولد غير الشرعي من علاقة بين شخصين ينتمي احدهما على

طائفة المرجع المذهبي الناظر في الموضوع والاخر الى طائفة او دين اخرين.

وبما ان ما يعزز صحة التفسير المبين اعلاه هو ما ورد في المواد 24 وما

يليها من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 59/06/23 اي بعد

قانون 2 نيسان سنة 1951 حيث بين المشترع الشروط والاصول الواجب

اتباعها امام المحاكم الصالحة لكي ينسب الولد غير الشرعي لامه او لابيه

واللافت للنظر ان المشترع انسجاما مع ما نص عليه سابقا في قانون

51/04/02 لم يخص على الدوام المحكمة المذهبية بهذا الموضوع لان هذه

المحكمة تنظر بنبوت شرعية او عدم شرعية الاولاد من خلال عقد زواج فقط

بل اناط الامر للمحاكم الصالحة بصورة عامة وفقا لمقتضيات الحال اي

للمحاكم المدنية اذا لم يكن هنالك من عقد زواج وللمحاكم المذهبية في حال

وجود عقد.

وبما انه اذا كانت بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز قد قالت بان

للمحاكم المذهبية وحدها حق النظر ببنوة الولد غير الشرعي سواء اكان

هنالك من عقد زواج ام لا)يراجع القرار رقم 20 تاريخ 59/02/07 نشرة

قضائية سنة 59 صفحة 103( الا ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد رجعت

عن هذا الاجتهاد بموجب القرار رقم 1 الصادر عنها بتاريخ 65/01/08 نشرة

قضائية سنة 65 صفحة 477 وما زال هذا الاجتهاد ساريا )راجع القرار الصادر

بتاريخ 67/04/04 تحت رقم 51 عن الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز نشرة

قضائية سنة 67 صفحة 835 كما يراجع ايضا القرار رقم 1 تاريخ 81/01/22

الصادر عن محكمة التمييز غرفتها الثانية في دعوى فوزي يمين على فيوليت

سلوم

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكمان المذهبيان المعترض عليهما

اللذان فصلا في بنوة لا نزاع بانها غير شرعية قد صدرا عن محكمة غير

مختصة مطلقا مما يوجب ابطالهما