Court of Cassation, civil chamber 27/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1993
- Date
- 27/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- معوشي، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تبليغ الوكيل نية المستأجر بالاستمرار في الاجارة ومفعول التنازل عن الايجارة تجاه المالك الجديد
-
وبما انه
مما لا شك فيه ان هذا الاقرار الصادر عن الوكيل يفيد المالكين الموكلين
اللذين اجازا له بموجب وكالة رسمية ان ينطبق به عنهما فيسري بالتالي
مفعوله عليها ما لم يثبت ان الوكيل نطق به بعد عزله من الوكالة او ما
لم يتبين انه اجرى تواطؤا مع المستأجر الاستاذ مصطفى الحاج اضرارا
بالمالكين
وبما انه من الراهن ان الاستاذ الحاج تنازل بموجب عقد مؤرخ في 22/12/88
اعطي التاريخ الصحيح لدى الكاتب العدل عن الماجور الذي يستعمله مكتبا
للمحاماة الى المميز المهندس انطوان كرم وفقا للقانون الذي يجيز هذا
التنازل (المادة 31 من القانون رقم 20/83) ولم يكن المميز عليه انذاك قد
تملك الماجور
وبما ان هذا التنازل يسري على المالك الجديد المميز عليه ويصبح بالتالي
المتنازل له المميز الذي حل محل المستأجر الاساسي بجميع حقوقه وموجباته
مستفيدا من التمديد بقوة القانون على ان تراعى احكام المادة 26 من
القانون رقم 20/82 وسائر الاحكام التي طرأت فيما بعد وترعى هذا الموضوع