Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1993

Court
تمييز مدني
Number
12/1993
Date
16/02/1993
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، عسيران
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمس بحق الدفاع وفقدان الاساس القانوني فيما خص اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي لم يراع الاصول القانونية الواجبة.

-

بما ان قرار النقض رد السبب التمييزي المبني على عدم صفة البنك -

مانوساردي اند كومباني - للادعاء وبما ان نقض القرار ليس له مدى اوسع

من السبب الذي ينص عليه فهو يبقى الفقرات التي لم يتناولها النقض

متمتعة بقوة القضية المحكمة.

وبما ان القرار الاستئنافي يعتبر بالاستناد الى ما تقدم مبرما لجهة قوله

بصفة بنك مانوساردي اند كومباني للادعاء.

وبما ان هذه المحكمة قضت بنقض القرار الاستئنافي برمته لباقي جهاته

لمخالفته احكام المادة 1014 فقرتيها جيم وهاء ولمخالفته المبادىء العامة

المتعلقة بحق الدفاع ولفقدانه الاساس القانوني عندما اعتبر ان اجراءات

تبليغ اوراق الدعوى مو موعد الجلسة المحاكمة التي حصلت في 20 تشرين

الاول سنة 83 قد تمت وفقا للاصول.

وبما ان محكمة التمييز استندت توصلا لهذه النتيجة الى تفسير احكام

النصوص والمادىء الانفة الذكر التي جاءت متوافقة مع احكام المادة

الثالثة فقرة باء من الاتفاقية القضائية اللبنانية الايطالية التي تشترط

صحة اجراءات الدعوة الى المحاكمة الامر غير المتحقق في القضية المعروضة

طالما ان الجهة المميزة ابلغت تاريخ موعد الجلسة المنعقدة امام المحكمة

المدنية في بولونيا (ايطاليا) في 29 كانون الثاني سنة 1984 بدلا من 26

كانون الثاني سنة 1984 وانه لم يتبين من ضبط المحاكمة انه تقرر اعادة

تبليغ البنك اللبناني العربي وفقا للاصول بالرغم من طلب وكيل احد

الفرقاء الرامي الى اعادة التبليغات لا بل ان محكمة بولونيا تابعت

النظر بالدعوى بغياب البنك المميز غير المبلغ اصولا واصدرت الحكم

موضوع طلب اعطاء الصيغة التنفيذية كما هو واضح من قرار النقض .