Court of Cassation, civil chamber 25/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1993
- Date
- 25/05/1993
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، عسيران
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات صورية عقد البيع
-
وحيث انه يتبين لهذه المحكمة من المستندات المبرزة ومن استجواب
الفريقين ومن افادات الشهود ان التناقض في اقوال المشترية نهاد مهنا
حول ثمن المبيع يشير الى ان عقد البيع المطعون فيه يثبت من مضمونه عدم
جديته وصوريته لان الثمن المحدد في العقد بمبلغ خمسين الف ل.ل. وان
كامل الصفقة بعد حسم قيمة التأمين لم يدفع من قبل المشترية وان نية
الفريقين كانت منصرفة الى فرع ظاهري خدمة لحاجات البائع في تهريب
عقاره من دائنين محتملين.
وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان عقد البيع تاريخ 1972/09/23 لم
يسجل على اسم المشترية نهاد مهنا بل جرى قيده احتياطيا على الصحيفة
العينية وبقى العقار على اسم البائع فريد كنعان لغاية 1977/02/17 حيث
تم نقله على اسم المشترية بعد وفاة زوجها يوسف شويفاتي وزواجها ثانية
كما ان المشترية لم تحاول طيلة هذه المدة الحصول على سند تمليك العقار
للمشتري الامر غير المألوف في هكذا حالة فضلا عن علم المشترية وقبولها
بجميع الوقوعات والاعباء المتراكمة على العقار بما في ذلك تأمين درجة
اولى بمبلغ /27000/ل.ل. الدائنة ماري الدومي تأمين درجة ثانية بمبلغ
/9836/ل.ل. للدائنة كلير دكاش مع الفوائد المتراكمة عن هذين التأمينين
على العقار.
حيث ان اقوال الشاهد حليم الباروكي الوثيق الصلة ببيت خاله المرحوم
يوسف الشويفاتي زوج المميزة الاول لجهة موافقة نهاد مهنا على اعادة
العقار الى اصحابه جاءت متنافرة مع ما ورد على لسان ماري شويفاتي دون
ان يثير في ذهن المحكمة اي مجال للشك رغم الطعن المقدم من المميزة من
صدقية هذا الشاهد الذي قررت المحكمة اعتماد شهادته كما مر بيانه.
وحيث ان عدم تسلم الشاري للعقار المشتري وبقائه بيد البائع بدون
المطالبة بأي عطل يشكل بحد ذاته قرينة قوية وهامة وجازمة تضاف الى سائر
القرائن المنوه عنها فضلا من ان الايصالات المبرزة من المشترية السابقة
للعقد من سنة 1967 الى سنة 1972 تم دفعها من قبل فريد كنعان اما الضريبة
اللاحقة للعقد بعد سنة 1972 فلم تدفع من قبل المشترية صاحبة العلاقة
المباشرة فيما لو صح عقد البيع كما تدعي.
وحيث ان التناقض في اقوال المشترية نهاد مهنا لجهة ثمن المبيع من
/50000/ل.ل. الى /250000/ وترددها في الحسم في اجوبتها لدى استجوابها
يعزز الشكوك حول صحة اقوالها ويعزز ادعاءات الجهة المدعية.
وحيث على ضوء الوقائع والبينات الناتجة عن الشهادة والقرائن
والاستنتاجات المتضافرة والمتناسقة والمنوه عنها آنفا تكون المحكمة قد
كونت قناعتها بان عقد البيع الجاري بتاريخ 1972/09/22 يشكل عقدا صوريا
مطلقا غايته تهريب العقار من وجه دائنين محتملين وتكون الاسباب المدلى
بها مستوجبة الرد برمتها.
وحيث انه يتعين تبعا لما تقدم الحكم باعلان صورية العقد موضوع الدعوى
بنوعها المطلق.
وحيث تأسيسا على ذلك يقتضي اعادة تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي
المرحوم فريد كنعان على ان يبنقل لاسم الورثة المدعين بعد اجراء معاملة
الانتقال ودفع الرسوم المترتبة على هذا الانتقال من المالك لورثته وفقا
للاصول.