Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1994

Court
تمييز مدني
Number
71/1994
Date
10/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة بالترخيص لشركة بادخال بضاعة.

-

بما ان شركة سامي وسمير مفطوم استأنفت الشق من

القرار الابتدائي الذي يمنع عليها استيراد الاطارات ماركة هانكوك بعد

ان كان القرار الابتدائي في شق اخر رخص للشركة المذكورة التصرف

للاطارات التي سبق لها واستوردتها والموجودة في مستودعاتها.

وبما ان طلب شركة سامي مفطوم من محكمة الاستئناف الترخيص لها بادخال

بضاعة - شحنة اطارات هانكوك - سبق لها ان استوردتها قبل صدور القرار

الابتدائي وما زالت في مرفأ بيروت يندرج ضمن اطار استئنافها للقرار

الابتدائي حيث طلبت في استئنافها الاجازة لها باستمرار حقها باستيراد

الاطارات الجديدة دون قيد.

وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يكون طالب الترخيص لها بادخال

الاطارات التي سبق واستوردتها وعددها الخبير جوزف المعوشي في تقريره

طلبا جديدا لا يجوز تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف ولا يكون الفصل

في هذه الطلب مخالفا للقانون وبالتحديد للقواعد المنصوص عنها في باب

الاختصاص النوعي.

وبما ان الفصل بموضوع شحنة الاطارات التي سبق لشركة سامي وسمير مفطوم

المستأنفة ان فتحت بها اعتمادات وشحنت من مصدرها ووصلت فعلا الى

مرفأ بيروت قابل الفصل بالنزاع المعروض بشكل نهائي يبرر وجوب اعطاء

حل سريع لبضاعة قابلة للتلف من جهة والبضاعة سبق للشركت المذكورة ان

تعاقدت بشأنها مع اشخاص ثالثين من ناحية ثانية.

وبما ان هذه المحكمة ترى ربط الترخيص بادخال البضاعة من الاخرين

التاليين.

الامر الاول: تدوين تعهد الشركة المذكورة بعدم استيراد او ادخال اية

اطارات جديدة ماركة هانوك لحين فصل دعوى الاساس العالقة امام الغرفة

الابتدائية في جبل لبنان.

الامر الثاني: كفالة تقدمها شركة سامي وسمير مفطوم قبل تسليم صورة صالحة

للتنفيذ عن هذا القرار من مصرف معترف به بقيمة عشرين الف دولار

اميركي او ما يعادله في الليرة اللبنانية ويصار الى البت بمصير هذه

الكفالة المصرفية بقرار يصدر عن هذه المحكمة على ضوء القرار الذي يصدر

في الاساس عن المحكمة الابتدائية في جبل لبنان.