Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1994

تمييز مدني حكم رقم : 140 /1994

Court
تمييز مدني
Number
140/1994
Date
25/08/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ في وقف التنفيذ ورقابة محكمة الاستئناف .

-

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 829 ا م م. اعطت رئيس دائرة التنفيذ

المقدمة امامه المشكلة صلاحية وقف التنفيذ موقفا بكفالة او بدون كفالة

حتى اصدر قراره.

وبما ان هذا الحق المعطى لرئيس والحق التنفيذ غير مرتبط بتوفر شروط

قانونية معينة محددة الامر الذي يعين قانونا ان هذا التدبير متروك

لتقدير رئيس دائرة التنفيذ.

وبما ان الامر يختلف فيما قضى محكمة التمييز لان محكمة التمييز ليست

مرجعا ثالثا القرار الابتدائي بل هي محكمة مهمتها الاولى مراقبة حسن

تطبيق القوانين من قبل محكمة الاستئناف .