Court of Cassation, civil chamber 20/06/1991
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1991
- Date
- 20/06/1991
- President
- سليم العازار
- Members
- معوشي، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ الموعد الجديد لافهام الحكم كسبب للطعن.
-
وبما انه اذا كانت المادة 498 مدنية قد اوجبت على القاضي في حال
عدم تمكينه من اصدار الحكم في الموعد المحدد ان يعين موعدا جديدا
لافهامه يبلغ الى الخصوم الا ان هذه المخالفة بحد ذاتها لا تعيب الحكم
نفسه ولا يترتب عليها اي بطلان بل ربما تعيب القاضي الذي اصدره وتشكل
مأخذا مسلكيا عليه لكنها لا تصلح كي تكون سببا للطعن في الحكم اكان ذلك
استئنافا ام تمييزا.
وبما انه بالاضافة الى ذلك فعدم ابلاغ الافرقاء الموعد الجديد لافهام
الحكم لا يغيرها طالما ان مهلة الطعن بالحكم الذي قد يعتبرونه مجحفا
بحقهم ومخالفا للقانون لا تسري عليهم الا من تاريخ ابلاغهم هذا الحكم.
- مخالفة الوقائع وتشويه الحقيقة رقابة محكمة التمييز على تفسير محكمة الاستئناف للوقائع.
-
وبما ان المميز يدلي تحت السبب
التمييزي الثالث ان محكمة الاستئناف قد شوهت الحقيقة والوقائع وعرضت
قرارها للنقض عندما قالت بانه "لا يتبين اولا ان السيد علي حلمي
الرفاعي كان ممثلا للشركة المستأنفة في العقد تاريخ 1987/04/20 او كان
متعاقدا مع المستأنف عليه وشقيقه نيابة عنها ولحسابها وباسمها كي يقال
انها ملزمة بتوقيعه" في حين انه من مراجعة لائحة المميز عليها المستأنفة
البدائية تاريخ 1989/02/07 تبين انها قد ادلت فيها بما يلي: "ونظرا
لكون احد فرقاء الفريق الاول السيد علي حلمي الرفاعي هو شريك في شركة
سانوكس مع اولاده "ونظرا لكون الشركة تملك الاقسام 4 و5 و22 و23 من
العقار رقم 2355 فقد رؤي ان يعتمد مكتبا منها كمركز للقيام بما يلزم
لاعمال ضمان ذلك المرسوم اي ان المكتب اعتمد كمركز موقت للقيام بذلك
العمل الموقت باعتبار ان لاحد اطراف العقد ملكية فيه" قد اصرت المميز
عليها المستأنفة قد وضع "الاقسام العائدة لها في العقار رقم 2355
العباسية. بتصرف الاطراف في اتفاقية الضمان تسهيلا للعمل المتعلق بضمان
البساتين لذلك الموسم.
وبما انه فضلا على ذلك فلقد ورد في نص اتفاق 1987/04/20 ما يلي: "لما
كان الفريق الاول واخوانه واولاده يملكون بساتين في صور فقد اعتمد
المكتب المذكور لمتابعة حساب هذه البساتين". مما يجعل الادعاء بان
السيد علي حلمي الرفاعي قد عمل لصالحه ولصالح اولاده وبالتالي الشركة
ادعاء مقبولا حسب ظاهر الحال.
وبما ان القرار المطعون فيه بذكر الوقائع المبينة اعلاه خلافا لما ورد
عليه في اوراق هذه الدعوى وبتفسيرها بطريقة مناقضة للمعنى الواضح
والصريح لنصوصها يكون قد شوه مضمون هذه الاوراق مما ادى له الى نتيجة
قانونية خاطئة.
وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون اذن مقبولا اساسا ما يوجب
بالتالي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة سندا لاحكام الفقرة السابعة
من المادة 708 مدنية.