Court of Cassation, civil chamber 08/10/1985
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1985
- Date
- 08/10/1985
- President
- سليم العازار
- Members
- القزي، سابا
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرار استبدال الحارس القضائي بقرار قاضي العجلة دون استدعائه.
-
وبما انه اذا اجاز القول بانه يحق لمن تقدم بطلب الاستبدال
ورد طلبه ان يستأنف القرار القاضي بالرد على اساس انه كان فريقا في
المحاكمة البدائية فصدر بمواجهته الا ان ذلك لا يصح بالنسبة للحارس الذي
لم يبلغ طلب الاستبدال ولم يدع الى المحاكمة حسب الاصول والذي بالتالي
تنتفي عنه صفة الفريق ويبقى وكأنه من فئة الغير غريبا من المحكمة
البدائية مما يجعل باب الاستئناف موصدا بوجهه.
وبما انه يبقى للحارس المستبدل ان يطعن بقرار استبداله عن طريق
الاعتراض امام المرجع نفسه الذي اصدر القرار الضار بحقوقه وان يستأنفه
فيما بعد اذا ما وجد لذلك لزوما.
وبما انه لا يرد بان الاعتراض غير جائز امام قاضي الامور المستعجلة ذلك
ان هنالك نوعين من الاعتراض : فالاعتراض غير الجائز امامه هو فقط ذاك
الذي يحصل ضد القرار الصادر نتيجة المحاكمة دعي الها حسب الاصول الفريق
المحكوم عليه وتخلف مع ذلك عن الحضور او الجواب واما الاعتراض الذي
يقدم ضد قرار الصادر نتيجة لمحاكمة لم يدع اليها اطلاقا الفريق المحكوم
عليه فهو جائز اذا لا يصح اعتبار هذا الاخير فريقا بالمعنى الاصولي بل
يبقى وكأنه من فئة الغير - كما سبق بيانه - الذي لحظ له القانون حق
تقديم الاعتراض على كل قرار ضار به امام المرجع نفسه الذي اصدره وقد
كرس هذا المبدأ صراحة في المواد 604 وما يليها من قانون اصول المحاكمات
الجديد بما خص القرارات الصادرة بعريضة.
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف شكلا ممن لم يكن فريقا في
المحاكمة البدائية' قد خالفت القانون وعرضت قرارها للطعن.