Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992

Court
تمييز مدني
Number
3/1992
Date
18/03/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- شروط ممارسة حق الشفعة بعد تصحيح قيود السجل العقاري بالنسبة لحق الارتفاق.

-

حيث ان المادة 9/88 نصت على ان الحقوق العينية العقارية المرخص

احداثها بموجب هذا القانون )ومنها الارتفاقات (.... يجيب ان تدون حتما

في الصحيفة العينية لكل عقار في دفتر الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه

الغير الا بقيدها في السجل العقاري واعتبارا من هذا القيد.

وحيث انه يتضح من صراحة النص الذي يشترط تدوين قيد الحق العيني في

صحيفة كل عقار معني به انه كي يحق لمالك العقار 2625 ان يقيم دعوى

الشفعة يجب ان يثبت بادىء ذي بدء وجود قيد صحيح لحق الارتفاق )او

عبئه( على صحيفة عقاره كمدع ثم على صحيفة العقار المشفوع فيه كي يمكنه

الاحتجاج به على مالك هذا العقار الاخير' بحيث يجب ان يرد القيد صحيحا

في صحيفتي العقارين معا )يراجع قرار هذه المحكمة رقم 9/92 تاريخ

1992/02/27 ورقم 2/92 تاريخ 1992/02/28(.

وحيث انه وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 15/188 اذا اعترض اصحاب

العلاقة على التصحيح الذي يرفع ان يجربه امين السجل يطلب اجراءه الى

القاضي وفي جميع الاحوال لا يكون للتصحيح مفعول رجعي.

وحيث انه من اجل القول بتوافر شروط حق الشفعة ام لا يجب ان تؤخذ بعين

الاعتبار تلك الشروط القانونية بالنسبة الى القيود عند حصول عقد البيع

الذي يدلي به الشفيع كسبب لها' وعلى اقل تعديل في حال تصحيح القيود يجب

ان يحصل التصحيح في الصحيفة العينية خلال مهلة السنة المحددة لطلب

الشفعة تحت طائلة سقوط الحق.

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قال بان تصحيح قيد حق الارتفاق في

صحيفة العقار 2625 من شأنه ان يجعل دعوى المميز عليه بشأن شفعة العقار

2626 مقبولة بالرغم من ان التصحيح حصل بعد تقديم الدعوى وفي مرحلتها

الاستئنافية يكون قد خالف المادة 9/188 واخطأ في تطبيقها' كما انه

باعطائه التصحيح من هذه الجهة مفعوللا رجعيا يكون قد خالف الفقرة

الثالثة من المادة 9/188 واخطأ تبيطقها.

- في شروط سريان حق الانتفاع العائد للعقار تجاه الغير.

-

حيث ان الاشتراك في حق

الشرب الخاص يجب ان يعلن عنه بقيد ارقام العقارات المشتركة فيه على

الصحيفة العينية لكل منها من اجل سريانه على الغير بمن فيهم اصحاب تلك

العقارات عينها.

وحيث انه لا يكفي قيد حق الانتفاع للعقار المعني به على صحيفة العينية

فحسب دون تعيين وتحديد العقارات الاخرى المشتركة معه فيه للقول بثبوت

الاشتراك في حق الشرب المذكور' بل يجب ان يثبت ذلك الاشتراك من قيود

كل صحيفة يعينها ولا يجوز على الاخص استثبات هذا الامر من مستندات

اخرى لا قيد لها على الصحيفة العينية للعقارات المعنية بها.