Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992

Court
تمييز مدني
Number
13/1992
Date
28/05/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى الرامية الى المطالبة بفروقات تعويض الصرف من الخدمة والناشئة عن بطلان التنازل المسبق على زيادة معدل غلاء المعيشة

-

حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى المدعي

المميز' لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي' لان البند )18( من عقد

المصالحة يوجب اللجوء الى التحكيم.

وحيث ان النصوص المتعلقة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي تتسم بطابع

الزامي وتتعلق بالانتظام' فيقتضي بحث هذا السبب بالنظر الى محتويات

الملف ' بالاضافة الى القرار المطعون فيه.

وحيث يتبين من استحضار الدعوى واللوائح المتبادلة لا سيما لائحة المميز

عليها لدى مجلس العمل التحكيمي تاريخ 30/4/1991' وعقد المصالحة المؤرخ

في 26/9/1989 انه بمناسبة الاضرار الجسيمة التي حصلت في المنشآت

البترولية العائدة للميز عليها خلال عام 1989 قررت هذه الاخيرة صرف

عدد من اجرائها' وقد تسبب ذلك بخلاف فيما بينها وبين مستخدميها' ادى

الى اضراب ' فتدخل ممثلي وزارة العمل ثم الى عرض النزاع على الوساطة'

فعلى اللجنة التحكيمي' ولكن النزاع انهي حبيا بالنتيجة بموجب عقد

مصالحة مؤرخ في 26/9/1983 ونص البند /18/ منه على انه عند حصول اي خلاف

حول تفسير وتنفيذ او عدم تنفيذ اي بند من بنوده فانه يحل عن طريق

التحكيم الرضائي المطلق كما نص على تعيين الحكم الذي يقوم بالمهمة'

ونقص البند السابع منه على ان التعويضات الملحوظة فيه تشمل فيما تشمل

فروقات غلاء المعيشة التي يمكن ان تتوجب بموجب تشريعات تصدر بتاريخ

لاحق للعقد مع مفعولها الرجعي

وحيث تنفيذا لعقد المصالحة' فلقد دفعت المدعى عليها المميز عليها الى

المدعي المميز مبلغ /8657700/ ل.ل لقاء توقيعه ايصالا مؤرخا في

26/10/1989 يتضمن اسقاط حقوقه وابراء ذمتها كما يتضمن اسقاطا ونازلا عن

حقه بالتذرع باي تشريع قد يصدر في المستقبل ويتناول بمفعول رجعي او غيره

زيادة في رواتبه واجوره وتعويضاته من غلاء معيشة او تعويضات عائلية او

غير ذلك.

وحيث ' بعد صدور المرسوم المتعلق بزيادة معدل غلاء المعيشة في 9/1/1990

تقدم المميز بهذه الدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي مدليا' ببطلان

المخالصة الموقعة منه وبتعديل قيمة الاجر الاخير الذي يحسب التعويض

على اساسه بعد اضافة زيادة غلاء المعيشة المقررة في 9/1/1990 عليه

وباجراء حسابات تعويضاته على هذه الاسس ' وقد صدر بالنتيجة القرار

المطعون فيه'

وحيث ان المميز عليها' المدعى عليها' تدلي' فيما تدلي وكانت ادلت

ابتدائيا بان المصالحة والاسقاط حصلا بنتيجة نزاع جماعي لا فردي' وان

المميز المدعي قبض اضعاف ما كان يترتب له فعليا من تعويضات قانونية

كما كانت طلبت رد الدعوى' سواء لعدم الصلاحية لوجود بند تحكيمي يحول

دون نظر المحاكم العادية في النزاع ام لخروج النزاعات المتعلقة بزيادة

غلاء المعيشة عن دائرة اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا للمادتين 6 و7

من قانون 17/2/1965

وحيث ان النزاع' الذي انتهى بالمصالحة' ثم ادى الى اقامة هذه الدعوى'

وان يكن قد تولت النقابة دورا في شأن ما جرى التوصل اليه' وان يكن قد

شمل جملة من مستخدمي المميز عليه وأحيل على اللجنة التحكيمية المنصوص

عنها في المادة 49 من قانون 2/9/1964 الا انه لا يستجمع الشروط المفروضة

في الفقرة الثانية من المادة 29 من هذا القانون ولا يشكل نزاعا جماعيا

بل مجموعة خلافات فردية' اذ انه تناول مصالح فردية لعدد معين واشخاص

محددين من اجراء المميز عليها ادعى كل منهم بمفرده. هذا فضلا عن ان

اللجنة المذكورة لم تفصل هذا النزاع بقرار منها' باعتبار انه انتهى

بمصالحة خاصة فيما بين ممثلي المميز عليها وممثلي نقابة عمالها

ومستخدميه بناء لتمني هذه اللجنة' حسبما جاء في صك المصالحة المبرز في

الملف . علما انه جاء في الصفحة الاولى من الصك المومأ اليه عمدا لفريق

الاول )اي الجهة المميز عليها( الى انهاء خدمة بعض اجرائه ادرجت

اسماؤهم من لائحة الامر الذي يعني ان لكل من هؤلاء ان يرفع النزاع الذي

يحصيه الى المرجع القضائي المختص .

وحيث ان دعوى المميز )المدعي( الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف

الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من

صلاحية مجلس العمل التحكيمي بالاستناد الى المادة 79 عمل والمادة 1 من

المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 الذي الغى النصوص المخالفة الواردة في

القانون رقم 12 تاريخ 17/12/1965

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قال بعد ذلك اخطأ تطبيق المادة 47 من

قانون 2/9/1964 وخالف المادتين 79 عمل و1 من المرسوم 3572 المذكور

فاستوجب النقض