Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1992

Court
تمييز مدني
Number
17/1992
Date
17/06/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى الرامية الى المطالبة بفروقات تعويض الصرف من الخدمة والناشئة عن بطلان التنازل المسبق على زيادة غلاء المعيشة.

-

حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى المدعي المميز

لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي لان البند 18 من عقد المصالحة يوجب

اللجوء الى التحكيم.

وحيث ان النصوص المتعلقة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي تتسم بطابع

الزامي وتتعلق بالانتظام العام فيقتضي بحث هذا السبب بالنظر الى

محتويات الملف ' بالاضافة الى القرار المطعون فيه.

وحيث يتبين من استحضار الدعوى واللوائح المتبادلة لا سيما لائحة المميز

عليها لدى مجلس العمل التحكيمي تاريخ 1991/04/30 وعقد المصالحة المؤرخ

في 1989/09/26 وسندا لاسقاط الابراء تاريخ 1989/10/26' انه بمناسبة

الاضرار الجسيمة التي حصلت في المنشآت البترولية العائدة للمميز عليها

خلال عام 189' قررت الاخيرة صرف عدد من اجرائها وقد تسبب ذلك بخلاف

فيما بينها وبين منتدبيها ادى الى اضراب فتدخل ممثلي وزارة العمل ثم

الى عرض النزاع على الوساطة وعلى اللجنة التحكيمية' ولكن النزاع انهي

حبيا بالنتيجة بموجب عقد مصالحة مؤرخ في 1989/09/26 نص البند 18 منه على

انه عند حصول اي خلاف حول تفسير او تنفيذ او عدم تنفيذ اي بند من بنوده

فأنه يحل عن طريق التحكيم الرضائي المطلق كما نص تعيين الحكم الذي يقوم

بالمهمة' ونص البند السابع منه على ان التعويضات الملحوظة فيه تشمل

فروقات غلاء المعيشة التي يمكن ان تتوجب بموجب تشريعات تصدر بتاريخ

لاحق للعقد مع مفعولها الرجعي.

وحيث تنفيذا لعقد المصالحة' فلقد دفعت المدعى عليها المميز عليها الى

المدعي المميز مبلغ /9679671/ ل.ل. لقاء توقيعه ايصالا مؤرخا في

1989/10/26 يتضمن اسقاط حقوقه وابرار ذمتها كما يتضمن اسقاطا وتنازلا عن

حقه بالتذرع باي تشريع قد يصدر في المستقبل ويتناول بمفعول رجعي او غيره

زيادة في رواتبه واجوره وتعويضاته من غلاء المعيشة او تعويضات عائلية

او غير ذلك.

وحيث بعد صدور المرسوم المتلعق بزيادة معدل غلاء المعيشة في

1990/01/09' تقدم المميز بهذه الدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي مدليا

ببطلان المخالصة الموقعة وبتعديل قيمة الاجر الاخير الذي يحسب التعويض

على اساسه بعد اضافة زيادة غلاء المعيشة المقررة في 1990/01/09 عليه

وباجراء حسابات تعويضاته على ههذه الأسس ' وقد صدر بالنتيجة القرار

المطعون فيه.

وحيث ان المميز عليها المدعى عليها تدلي فيما تدلي كانت ادلت

ابتدائيا بان المصالحة والاسقاط حصلا بنتيجة نزاع جماعي لا فردي وان

المميز المدعي فيض اضعاف ما كان يترتب له فعليا من تعويضات قانونية'

كما كانت طلبت رد الدعوى سواء لعدم الصلاحية لوجود بند تحكيمي يحول

دون نظر المحاكم العادية في النزاع ام الخروج النزاعات المتعلقة

بزيادة' غلاء المعيشة عن دائرة اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا

للمادتين 6 و7 من قانون 1965/02/17

وحيث ان النزاع الذي انتهى بالمصالحة ثم لدى الى اقامة هذه الدعوى' وان

يكن قد تولت النقابة دورا في شأن ما جرى التوصل اليه' وان يكن ايضا قد

شمل جملة من مستخدمي المميز عليها واحيل على اللجنة التحكيمية المنصوص

عنها في المادة 49 من قانون 1964/09/02' الا انه لا يستجمع الشروط

المفروضة في الفقرة الثانية من المادة 29 من هذا القانون' ولا يشكل

نزاعا جماعيا بل مجموعة خلافات فردية' اذ انه تناول مصالح فردية لعدد

معين واشخاص محددين من اجراء المميز عليها ادعى كل منهم بمفرده هذا

فضلا عن ان اللجنة المذكورة لم تدخل هذا النزاع بقرار منها باعتبار انه

انتهى بمصالحة خاصة فيما بين ممثلي المميز عليها وممثلي نقابة عمالها

ومستخدميها بناء لتخمين هذه اللجنة حسبما جاء في صك المصالحة المبرز في

الملف ' علما انه جاء في الصفحة الاولى من الصك المومأ اليه "عمد الفريق

الاول رأي الجهة المميز عليها( الى انهاء خدمة بعض اجرائه وادرجت

اسماؤهم في لائحة' الامر الذي يعني' ان لكل من هؤلاء ان يرفع النزاع

الذي يخصه الى المرجع القضائي المختص .

وحيث ان دعوت المميز "المدعي" الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف

الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من

صلاحية مجلس العمل التحكيمي بالاستناد الى المادة 79 عمل والمادة 1 من

القانون رقم 12 تاريخ 1965/12/17.

وحيث ان الضرر المطعون فيه الذي قال بغير ذلك اخطأ تطبيق المادة 47 من

قانون 1964/09/02 وخالف المادتين /79/ عمل و/1/ من المرسوم 3572

المذكور فأستوجب النقض .

وحيث ان هذا القرار باعلانه عدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في

الدعوى' لم يكن في امكانه البحث وفصل فيما يدلي به المميز في السببين

الثاني والثالث المتعلقين بالاساس .