Court of Cassation, civil chamber 15/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1992
- Date
- 15/05/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تجزئة الدعوى اذا كان موضوعها يتعلق بعقارات وحصص ارثية فيها.
-
وحيث ان موضوع الدعوى' من حيث كونه يتعلق بعقارات وحصص
ارثية فيها' هو مما يقبل التجزئة' خلافا لما تذهب اليه المميزة' مما
يجعل هذا السبب في غير محله القانوني ومستوجب الرد.
- في تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع الذي يتعلق بهبة عقاريه نظمت خارج لبنان من قبل لبنان ولمصلحة اشخاص لبنانيين لعقارات موجودة في لبنان.
-
حيث انه يتحصل مما تقدم الهبة مدار البحث هي هبة عقارية
منظمة خارج لبنان وصادرة عن شخص لبناني لمصلحة لبنانيين' وتتعلق
بعقارات موجودة في لبنان' وبالتالي فهي مسألة تطبق عليها قواعد القانون
الدولي الخاص وترعاها قاعدة تنازع القوانين في المكان' ويستدعي حلها
اولا معرفة اي من القوانين التي تتنازعها هو الواجب التطبيق عليها' اهو
القانون الاميركي عملا بالمبدأ الذي يقول بان القانون يحكم شكل التصرفات
القانونية هو قانون البلد الذي اجريت فيه' علما بان اعمال مبدأ خضوع
العقد من حيث صيغته لقانون محل انشائه في الحقل الدولي هو مقرر في
القضاء والفقه )يراجع على سبيل المثال تمييز لبناني رقم 537 تاريخ
1928/12/15 المحامي عدد 3 القسم الاول 124( رقم 537 ام هو القانون
اللبناني باعتباره القانون الوطني للواهب والموهوب لهما او باعتباره
قانون موقع العقارات الموهوبة' وذلك في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص
والحلول القانونية التي يقدمها لمثل هذه الحالة من تنازع القوانين
القانونية التي يرسمها القانون الدولي الخاص لمثل هذه الحالة'
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث المسألة المعروضة في ضوء احكام
القانون الدولي الخاص وقواعده المشار اليها' وتبين اولا في ضوء هذه
الاحكام والقواعد وما تقدمه من حلول وفي ضوء وقائع هذه القضية المحسوسة'
لا سيما واقعة طلب تسجيل الهبة مدار البحث المفترض انها منظمة وفقا
لقانون محل انشائها القانون الواجب تطبيقه' وانما طبقت مباشرة القرار
اللبناني كما لو كان الامر يتعلق بهبة منظمة داخل لبنان' متجاهلة كليا
قواعد القانون الدولي الخاص ' فتكون قد خالفت هذه القواعد وعرضت
قرارها للنقض .
وحيث ان هذا السبب هو كاف لنقض القرار المطعون فيه برمته' دون حاجة
لبحث سائر الاسباب المدلى بها من المميزين.