Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1992

Court
تمييز مدني
Number
23/1992
Date
30/06/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- شروط انتداب القاضي لتشكيل هيئة المحكمة.

-

عملا بالمادة /20/ من

المرسوم رقم 150/83 المذكور فان التكليف الذي يصدر يجب ان يكون'

كالانتداب خطيا' صريحا' وان يشار اليه في الحكم' وان يخصص للجلسة التي

غاب عنها القاضي الاصيل الذي بحضوره يسقط التكليف .

وحيث من المقرر' بصورة لا جدال فيها' ان الحكم' كورقة شكلية' يجب ان

يكون مكتوبا' وان يكون مستكملا بذاته شروط صحته' وان لا يقبل تكملة ما

يقتضي فيه من البيانات باية طريق من طرق الاثبات ' بحيث ' يجب ان يثبت

' بمقتضاه صدوره عن قضاة مكلفين بصورة قانونية لاصداره ان لم يكن صادرا

عن القضاة الاصليين المعينين بموجب مرسوم تشكيل المحكمة - ; بل انه

يمكن الاعتداد بمحضر ضبط المحاكمة باعتباره يشكل تتمة للحكم.

وحيث ان الافادة المبرزة من قبل المميز عليها' السيدة لواحظ كسرواني

شاهين في لائحتها الجوابية المقدمة بتاريخ 1991/06/05 والصادرة من

الرئيس الاول لمحكمة استئناف النبطيه في 1990/09/20' تخالف المادة

/20/ من المرسوم 150/83' لانه' على افتراض ' ان للرئيس الاول في

النبطيه سلطة لتكليف القاضي السيد حماده - المنتدب قاضيا منفردا او

قاضيا عقاريا في النبطيه اضافة الى وظيفته الاصلية كقاضي عقاري في

محافظة لبنان الجنوبي لاكمال تشكيل هيئة محكمة استئناف النبطيه' في حال

تعذر على احد قضاتها القيام بعمله فانه لا يحق له انتدابه سلفا ليقوم

بصورة دائمة بتشكيل هيئة المحكمة' بدلا من المستشار الاصيل السيد نعمه'

كما حصل في الجلسات الاخيرة التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه دون

ان ينظر في الحكم او في ضبط المحاكمة او في ملف القضية سبب تعذر قيامه

)اي المستشار نعمه( بعمله' في هذه الدعوى بالذات ' طيلة المدة التي

استمر النظر فيها لدى المحكمة الاستئنافية. علما ان سبب التعذر' هذا'

مفروض اثباته في قرار التكليف ' كل مرة' وفقا لاحكام المادة /20/

المومأ اليها' تحت طائلة عدم قانونية التكليف ' الذي يعد غير معلل. فكم

بالحري' اذا اصبح "التكليف "' المخول للرئيس الاول' وبالنسبة لسبب

معين' "انتدابا" دائما' كما يظهر من نص الافادة المشار اليها الصادرة

عنه' وهو الامر الذي يعود لوزير العدل' وبعد استشارة مجلس القضاء

الاعلى.

وحيث ' وكما تقدم' فانه لا يجوز' وبالطبع ان يصدر عن الرئيس الاول'

بدلا من التكليف الظرفي' انتداب ذو صفة ثابتة' ولو اشير اليه بكتاب

وجهه الى مجلس القضاء الاعلى. فمثل هذا التصرف ' الذي لا يثبت تعذر

قيام احد مستشاري المحكمة بعمله لسبب معين' دون ان يثبت ذلك في الحكم

او في محضر ضبط المحاكمة' يخالف ' كما تقدم ايضا' صراحة نص المادة /20/

المبنية من المرسوم رقم 150/1983 المتعلق بالقضاء العدلي وبالتنظيم

القضائي.

وحيث تجدر الاشارة الى ان المادة /20/ من المرسوم 150/83' المذكورة

التي تخول الرئيس الاول الاستئنافي تكليف قاض بدلا من قاضي آخر تعذر

قيامه بعمله' تفرض ' فيما تفرض ' ان يكون التكليف بالنسبة للقضاة

"التابعين لمحكمة استئناف واحدة" اي ضمن المحافظة ذاتها' ومن قبل

الرئيس الاول فيها' وليس من محافظة الى محافظة اخرى.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجب النقض " لهذا السبب ' ولا

حاجة لبحث سائر اسباب النقض ' وسائر ما ادلي به من طرفي الخصومة.