Court of Cassation, civil chamber 30/06/1992
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1992
- Date
- 30/06/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيب المستخدم عن العمل لاسباب قاهرة على استمرار عقد العمل.
-
حيث ان الفقرة /أ/ من المادة /50/ من قانون العمل الجديدة' اعتبرت
انه في حال الاساءة في استعمال حق فسخ عقد الاستخدام يحق للمتضرر
المطالبة....
وحيث ان الفقرة /د/ بند /ا/ من هذه المادة تنص ' فيما تنص على ان
الصرف يكون من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم "لسبب
غير مقبول"'
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر فسخ العقد موضوع الدعوى صرفا تعسفيا'
بعد ان اعتبر تغيب المدعية مبرر ومشروع'
وحيث ' وكما ورد اعلاه عند عرض هذا السبب ' فان المميزة المدعى عليها
ترى ان الصرف كان محقا وعاديا وليس تعسفيا ولا ينطوي على سوء نية لم
يجر التثبت منها'
وحيث ان القرار المطعون فيه تحت عنوان "لجهة الصرف التعسفي"' تضمن'
الاشارة الى الاحداث العسكرية والاشتباكات العينية في المناطق الشرقية
في ذلك الحين والقول بان دورة العنف والاحداث العسكرية في تلك المناطق
قد قطعت اوصالها وجعلت الترك صعبا ويشكل خطرا يوميا وحقيقيا' فضلا عن
كون المدعية حاملا ولها طفل'
وحيث ان لهذه المحكمة العليا حق الرقابة على الوصف القانوني المعطى
للوقائع )قرارها رقم 60/91 الذي تضمن ايضا تفسيرا لعبارة "سبب غير
مقبول"('
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد الاسباب الواقعية التي استند لها
وعللت ما قضى به علما ان الوضع الا في المنطقة الشرقية' في ذلك الحين لا
سيما بين الحازمية )مكان سكن المدعية (والاشرفية) مكان وجود المدعى
عليها( هو امر معروف من الكافة ويمكن الاستناد اليه عملا باحكام المادة
/141/ اصول مدنية فقرتها الثانية )قرار هذه المحكمة العليا رقم
48/91Lait notaire
وحيث ' والحالة هذه' فان غياب المدعية عن عملها' الفترة' موضوع البحث '
يكون مبررا او طبيعيا' ويكون صرفها المبني على هذا الغياب مستندا الى
سبب غير مقبول ويكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه' لهذه الجهة'
وبالتالي' واقعا موقعه القانوني'