Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1992
- Date
- 28/05/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى الرامية الى المطالبة بفروقات تعويض الصرف .
-
وحيث ان النزاع الذي انتهى بالمصالحة' ثم ادى الى
اقامة هذه الدعوى' وان يكن قد تولت النقابة دورا في شأن ما جرى التوصل
اليه' وان يكن ايضا قد شمل جملة من مستخدمي المميز عليها وأحيل على
اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة /49/ من قانون 1964/09/02'
الا انه لا يستجمع الشروط المفروضة في الفقرة الثانية من المادة /29/ من
هذا القانون' ولا يشكل نزاعا جماعيا بل مجموعة خلافات فردية' اذ انه
تناول مصالح فردية لعدد معين واشخاص محديين من اجراء التمييز عليها
ادعى كل منهم بمفرده هذا' فضلا عن ان اللجنة المذكورة لم تفصل هذا
النزاع بقرار منها باعتبار انه انتهى بمصالحة خاصة فيما بين ممثلي
التمييز عليها وممثلي نقابة عمالها ومستخدميها بناء لتخمين هذه اللجنة'
حسبما جاء في صك المصالحة المبرز في الملف .
علما انه جاء في الصفحة الاولى من الصك المومأ اليه "عمد الفريق الاول
)اي الجهة المميز عليها( الى انهاء خدمة اجرائه ادرجت اسماؤهم في
لائحة' الامر الذي يعني' ان' لكل من هؤلاء' ان يرفع النزاع الذي يخصه
الى المرجع القضائي المختص .
وحيث ان دعوى المميز )المدعى( الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف
الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من
صلاحية مجلس العمل التحكيمي بالاستناد الى المادة /79/ عمل والمادة
/1/ من القانون رقم /12/ تاريخ 1965/12/17.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قال بغير ذلك' اخطأ تطبيق المادة /47/
من قانون 1964/09/02 وخالف المادتين /79/ عمل و/1/ من المرسوم 3572
المذكور' فاستوجب النقض .