Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1994

Court
تمييز مدني
Number
6/1994
Date
22/03/1994
President
فوزي عويدات
Members
مرتضى، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع واقوال احد الخصوم.

-

وبما ان محكمة الاستئناف في ما ذهبت اليه من عدم

انكار الملكية تكون قد شوهت اقوال المستأنف في استدعائه الاستئنافي في

محلها على تقرير صفة المميز عليه كمالك للعقار

وبما ان هذا السبب يؤدي الى نقض القرار المطعون به سندا للفقرة 7 من

المادة 708 اصول مدنية