Court of Cassation, civil chamber 22/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1994
- Date
- 22/03/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- مرتضى، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع واقوال احد الخصوم.
-
وبما ان محكمة الاستئناف في ما ذهبت اليه من عدم
انكار الملكية تكون قد شوهت اقوال المستأنف في استدعائه الاستئنافي في
محلها على تقرير صفة المميز عليه كمالك للعقار
وبما ان هذا السبب يؤدي الى نقض القرار المطعون به سندا للفقرة 7 من
المادة 708 اصول مدنية