Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1994

Court
تمييز مدني
Number
2/1994
Date
20/01/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي على مخالفة القانون لجهة تطبيق قانون الايجارات .

-

بما ان المادة 40 من القانون نفسه اي القانون رقم 82/20 المعدل قد

نصت على انه في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تحدد لغاية

تاريخ مسيرة احكام القانون ر قم 74/10 الصادر بتاريخ 25 اذار 1974

وبما لا خلاف على انه يوجد تعارض بين احكام القانون رقم 74/10 والقانون

رقم 82/20 المعدل لجهة شروط الاسقاط من حق التمديد في حالة اقامة

المستأجر لبناء يملكة او يملك ثلاثة ارباعه.

وبما انه لا خلاف على ان الدعوى اجتمعت في كل احكام القانون رقم 82/20

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بتطبيقها احكام القانون

رقم 74/10 على النزاع تكون قد خالفت صراحة احكام المادتين 39 و40 من

القانون رقم 82/20